Court of Cassation, civil chamber 26/01/2001
تمييز مدني حكم رقم : 15 /2001
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 15/2001
- Date
- 26/01/2001
- President
- روبير فرحات
- Members
- خليل، عواد
- Source
- Lebanese University
- اصول الطعن بعقد الصلح الذي يتناول حقوقا عقارية
-
حيث انه بموجب المادة 1035 موجبات وعقود عرف الصلح بانه عقد يحسم به
الفريقان النزاع بالتساهل المتبادل.
وحيث ان الصلح يعبر عن الرغبة في انهاء النزاع بصرف النظر عن النتيجة
التي آلت اليها هذه التسوية وبصرف النظر عن الوضع القانوني لاي من
الفرقاء المتنازعين.
وحيث ان المادة 1035 موجبات وعقود المشار اليها يجب ان تفسر على ضؤ
احكام المادة 1048 من ذات القانون التي تنص على انه لا يجوز الطعن في
المصالحة لسبب غلط قانوني او بسبب الغبن ولا مجال بالتالي للبحث في مدى
الافادة التي جناها كل من الفريقين نتيجة لهذه المصالحة.
وحيث ان اقرار المميز ينصيب ارثي للمميز عليهما في العقار موضوع الدعوى
لا يتعارض مع اسس المصالحة ولا يوجد في هذا الاقرار ثمة مخالفة لقاعدة
قانونية الزامية تبرر ابطال المصالحة.
وحيث ان الوصف الذي اعطته محكمة الموضوع للعقد المشار اليه لا يخالف
الاحكام القانونية.
وحيث ان المصالحة التي تتعلق باموال عقارية قد عقدت خطيا وهي موضوع
مطالبة قضائية من اجل تسجيل الحق الغير الذي تناوله ولا مجال بالتالي
للقول بمخالفة احكام المادة 1041 موجبات وعقود او سائر المواد التي يشير
اليها المميز وان المصالحة تجوز عن مصلحة مالية وان كانت حقوقا ارثبة
(مادة 1040 موجبات وعقود).
وحيث ان محكمة الاستئناف بما لها من حق تقدير مطلق للتثبت من صحة
الوقائع قد ردت جميع الاسباب التي ادلى بها المميز والرامية الى ابطال
العقد المشار اليها او اعتبرتها غير ثابتة وان ردها لهذه الاسباب يشمل
بالتالي ما جاء في اقوال ومطالب المميز بالنسبة الى الاكراه الذي يدعي
انه تعرض له.
وحيث ان اكتفاء محكمة الموضوع بالوقائع الواردة في الملف وعدم التوسع
بالتحقيق انما يعود الى سلطانها في التقدير لهذه الوقائع.
وحيث ان القرار المطعون فيه جاء تعليله كافيا وقد جاء هذا القرار متركزا
الى اساس قانوني اعطى لمحكمة التمييز المجال لممارسة رقابتها القانونية
لا سيما وان محكمة الاستئناف استندت الى صراحة بنود العقد المنظم من
الفريقين والذي اوضح ماهية الحقوق موضوع النزاع ومن هو مستحقها.
وحيث انه بعد ان ردت محكمة الاستئناف طلب المميز الرامي الى ابطال العقد
تكون قد ردت ضمنا مطالب المميز الرامية الى عدم اجابة طلب المميز عليهما
والمتعلقة تسجيل الحقوق العينية موضوع النزاع وحصر مطالبهم بالتعويض.