Rulings

Court of Cassation, civil chamber 08/06/1999

تمييز مدني حكم رقم : 102 /1999

Court
تمييز مدني
Number
102/1999
Date
08/06/1999
President
حسين زين
Members
معوشي، شبطيني
Source
Lebanese University

- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة سقوط تعويض الصرف التعسفي بمرور الزمن لعدم ورود اي مطالبة قضائية او غير قضائية بقطع مرور الزمن

-

حيث ان المميزة تدلي بان القرار

المطعون فيه خالف احكام المادة 357 موجبات وعقود لان كل مطالبة قضائية

او غير قضائية تقطع مرور الزمن وان القرار المطعون فيه لم يناقش اسبابا

قانونية ادلت بها المميزة المدعية.

وحيث انه ورد في القرار المطعون فيه انه ثبت من الاوراق والتحقيق

الاداري ان المدعية" صرفت من العمل بموجب كتاب المدعى عليها اعتبارا من

تاريخ 1994/05/31 وقد اجابت المدعية عليه بتاريخ 1994/05/31 طالبة منها

وجوب احتساب تعويضات نهاية خدمتها بعد ان اوضحت منه ان كتاب الصرف غير

مؤرخ ويتضمن عيوبا شكلية مبطلة

وحيث ان القرار المطعون فيه اورد ايضا لجهة الصرف التعسفي ان المدعية لم

تطالب بالتعويض عنه سوى في 1994/09/21 اي تاريخ ورود دعواها الى قلم هذا

المجلس فيكون التعويض المذكور قد امسى ساقطا بمرور الزمن عملا باحكام

المادة 50 عمل اي ان مجلس العمل التحكيمي احسن تطبيق المادتين 50 عمل

و357 موجبات وعقود بعد تأكده من عدم ورود اي مطالبة قضائية او غير

قضائية بقطع مرور الزمن بعد تاريخ ترك المدعية عملها ويقتضي بالتالي رد

هذا السبب لعدم الصحة خاصة لما اورده القرار المطعون فيه من انه "لم يعد

من حاجة لبحث باقي المطالب الزائدة او المخالفة.

- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة عدم التفريق بين العاملين في القطاع الخاص لجهة مقبوضاتهم اكانت بالنقد الاجنبي او الوطني

-

حيث ان المميزة ادلت بان القرار المطعون فيه

خالف نص المرسومين رقم 2502 تاريخ 8 تموز 1992 ورقم 4631 تاريخ

1994/01/10 المتعلقين بمعدل غلاء المعيشة

وحيث ان القرار المطعون فيه اورد ما يلي:

"...لا يحق لها المطالبة بزيادة غلاء المعيشة عملا باجتهاد هذا المجلس

وذلك: "الزيادات الرسمية على الاجور لا تطبق سوى الاجور المحددة بالعملة

اللبنانية ان اجر المدعية كان يفوق الحد الادنى للاجور في عام 1993

وحيث انه ثبت ان اجر المدعية المميزة رفع من 400 د أ شهريا الى مبلغ 625

د أ في عام 1993

وحيث ان اقدام بعض المؤسسات والمميزة عليها من بينهم على تحديد مرتبات

موظفيها واجرائها بالعمل الاميركية او الاجنبية انما قصد منه حماية

مصلحة هؤلاء عن طريق تثبيت القوة الشرائية لدخل عمالهم لجعله في مأمن من

مخاطر التضخم وتدني سعر صرف الليرة اللبنانية بسبب ظروف البلاد

الاقتصادية.

وحيث ان مراسيم غلاء لمعيشة كانت تصدر لتمد من تأثير ارتفاع سعر صرف

النقد الاجنبي على الاجور والرواتب للاجراء والموظفين في لبنان -

المحددة بالليرة اللبنانية

وحيث ان المراسيم المشار اليها انفا نصت جميعها عن العملة اللبنانية فقط

دون ذكر ما يعادلها بالعملة الاجنبية فيكون مجلس العمل التحكيمي احسن

تطبيق القوانين والمراسيم دون مخالفتها مما يفضي الى رد السبب التمييزي

الثالث ومعه التمييز اساسا برمته مما يحتم ابرام القرار المطعون فيه.