Court of Cassation, civil chamber 13/10/1970
تمييز مدني حكم رقم : 78 /1970
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 78/1970
- Date
- 13/10/1970
- President
- حاتم
- Members
- فران، غانم
- Source
- Lebanese University
- شروط القاضي او عرض تنحيه
-
وبما ان المادة 119 من قانون اصول المحاكمات
المدنية معطوفة على المادة 120 منه تنص على ان القاضي يجب ان يعرض تنحيه
من تلقاء نفسه اذا وجد بينه وبين احد المتداعين عداوة شديدة على ان
التحقير الذي يوجهه احد المتداعين على القاضي لا يكفي لجعل القاضي
مستهدفا للرد
وبما انه عملا بهذا النص الصريح لا يجوز طلب رد القاضي كما لا يجب عليه
عرض تنحيه من تلقاء نفسه في الحالة المذكورة اعلاه