Rulings

Court of Cassation, civil chamber 25/03/1970

تمييز مدني حكم رقم : 26 /1970

Court
تمييز مدني
Number
26/1970
Date
25/03/1970
President
حاتم
Members
فران، غانم
Source
Lebanese University

- قضاة الاساس وسلطانهم المطلق في اعتماد وتقدير القرائن في المواد التجارية

-

بما ان لقضاة

الاساس في المواد التجارية ان يعتمدوا القرائن المتروك تقديرها لمحكمتهم

- صفة التزام الولي الجبري عن القاصر في الاعمال التجارية

-

بما انه ولئن صح انه لم يكن للقاصر

اسامه ان يلتزم من حيث المبدأ بالتزام ما تجاه السيد شفيق بركة الا انه

يتبين من مندرجات القرار المميز ان الالتزام قد حصل من جانب السيد عاصم

ذوق لا بصفته وليا جبريا بل بصفته قائما بالاعمال التجارية في المحل

المفتوح باسم ابنه القاصر

وبما ان مثل هذا الالتزام يكون بالتالي صحيحا بالنسبة للشيخ شفيق بركة

ولا تحول المواد القانونية المشار اليها في هذا السبب دون صحته فلا تكون

قد وقعت بالنسبة اليها ثمة مخالفة

- البطلان المزعوم للالتزام وتأثيره على صحة الالتزام الناشىء عن تظهير السند

-

بما ان البطلان

المزعوم لالتزام يحي عبد الواحد موقع السند الاصلي بسبب حالته مفلسا كما

وان البطلان المزعوم لالتزام عاصم ذوق بسبب تظهيره السند بصفته وليا

جبريا عن ابنه ليس من شأنهما ان يؤثرا في شيء بصحة الالتزام الذي التزم

عاصم ذوق بمجرد تظهيره السند وذلك بناء على مبدأ استقلال الامضاءات

Principe de l'independance des signatures المقرر في المادة 406 معطوفة

على المادة 320 ق ت

- العلاقة القانونية الناشئة عن البيع والشراء ومدى تأثرها بقواعد الاحتجاج الخاصة بالسند لامر

-

ان تظهير السيد عاصم الذوق للسند لم يكت تظهيرا حقيقيا بل تظهيرا

يقصد فيه التوصل الى ايفاء ثمن ما اشتراه من الشيخ شفيق عن طريق تنظيم

سند للامر وقعه له اصلا مدير المحل السيد يحي عبد الواحد ومن ثم ظهره هو

لامر الشيخ شفيق بركة

وبما ان العلاقة القانونية الناشئة عن البيع والشراء بين السيد عاصم ذوق

والشيخ شفيق بركة المستقلة عن محتويات السند والخارجة عنه والتي ما زالت

قائمة بينهما لا يمكن فيها ان تتأثر بقواعد الاحتجاج الخاصة بالسند

للامر الذي جرى تنظيمه وتظهيره على الوجه الذي جرى لا لشيء الا لدفع ثمن

المبيع