Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 320

المادة 320 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 320

اذا كان السند محتويا على تواقيع اشخاص لا يجوز لهم الالتزام بسند سحب او على تواقيع مزورة او تواقيع اشخاص وهميين او تواقيع لا تصلح لاي سبب آخر لالزام الاشخاص الذين وقعوا على سند السحب او الذين جرى توقيع السند باسمهم, فذلك لا يحول دون صحة التزام سائر الموقعين على السند.

المادة 320 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/320/