Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 9

المادة 9 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 9

التجار هم:

اولا: الاشخاص الذين تكون مهنتهم القيام باعمال تجارية.

ثانيا : الشركات التي يكون موضوعها تجاريا.

اما الشركات التي يكون موضوعها مدنيا ولكنها اتخذت صفة الشركات المغفلة او شركات التوصية المساهة فتخضع لجميع موجبات التجار المعينة في الفصلين الثاني والثالث الآتيين ولاحكام الصلح الاحتياطي والافلاس المقررة في الكتاب الخامس من هذا القانون.

المادة 9 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/9/

شرح الموضوع في: قانون التجارة البرية اللبناني: التاجر والشركات والشيك والإفلاس