Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/11/2001

تمييز مدني حكم رقم : 106 /2001

Court
تمييز مدني
Number
106/2001
Date
27/11/2001
President
شبيب مقلد
Members
شبطيني العم، الشويري
Source
Lebanese University

- في حق الاجير المصروف تعسفيا بتعويض الصرف وبدل اشهر الانذار ووجوب التصريح عنه للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

-

حيث ان هذه المحكمة قررت بتاريخ

31/5/2001 نقض القرار المطعون فيه بكامله فيرجع الخصوم عملا بالمادة 733

اصول مدنية الى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور القرار المنقوض مما

يفضي الى اعادة البحث في طلبات الجهة المميز عليها المدعية اصلا والتي

كانت موضوع الطعن التمييزي في وصف علاقة الفريقين

حيث ان المميز يدلي في لائحته الشاملة الاخيرة ان المميز عليها عملت

لديه في مشغله بصفة عاملة تطريز وبصورة يومية وحسب مقتضيات العمل بحيث

انه كان يستدعيها كلما اقتضت الحاجة اليها وانه كان يمسك دفترا يدون فيه

جميع الوقوعات التي تتعلق بعمل كل شخص وان القيود المدونة كانت تحتوي

على توقيع الموظف على صحة الوقوعات المذكورة

وحيث ان المميز عليها ادلت في لائحتها الشاملة بانها خضعت لنفس شروط

العمل منذ العام 1983 وحتى نهاية العام 1997 وان توقيعها على الجداول

المبرزة في الملف ومنها جدول العام 1997 جاء الى جانب المقبوضات فقط

بينما يقوم المميز "وكما يريد بالتلاعب بباقي القيود وفقا لاهدافه"

وحيث انه ثابت من جميع المستندات والجداول المبرزة في الملف ان للمميز

عليها عملت منذ العام 1983 ولغاية آخر العام 1997 لدى رب عمل واحد في

مشروعه المشغل بصفة اجيرة مياومة وهي مرتبطة بالمشروع بصورة مستمرة

بدليل منح المميز للمميز عليها بدل اجازتها السنوية وذلك منذ العام 1984

ولغاية آخر العام 1997

وحيث ان الرابطة التعاقدية بين المميز والمميز عليها لا يعتورها عدم

انتظام الدوام الذي كانت تفرضه مقتضيات العمل

وحيث ان ارتباط المميز عليها لمشروع المميز ولو بصفة مياومة لا يحرمها

من حقوقها المنصوص عليها في الفصل الخامس من قانون العمل اللبناني

المتعلق باحكام الصرف من الخدمة

في التصريح عن المميز عليها للضمان

حيث ان المادة 49 من قانون الضمان الاجتماعي نصت على ان تعويض نهاية

الخدمة هو الزامي بالنسبة لجميع الاجراء الدائمين والمؤقتين والموسميين

وحيث انه لا يفيد المميز الادلاء بوجود اقرارات صادرة عن المميز عليها

تفيد وصولها كامل حقوقها بما فيها المستحقات عن الضمان الاجتماعي اذ ان

احكام قانون الضمان الاجتماعي لها الصفة الآمرة ولا يجوز مخالفتها ولو

قبل الاجير بها تحت طائلة البطلان المطلق لتعلقها بالنظام العام

وحيث انه يقتضي الزام المميز التصريح عن المميز عليها لدى الصندوق

الوطني للضمان الاجتماعي الذي تمثل بداية وتمييزا وتشويه اوضاعها وفقا

لاحكام الضمان وانظمته لجهة الاشتراكات والغرامات والتأخيرات

وحيث ان الاجر الواجب اعتماده لحساب التعويضات هو الاجر الاخير المدفوع

قبل الصرففي تحديد الاجر الاخير ورواتب عام 1997

حيث ان المميز عليها ادلت من جهة بانها كانت واستمرت بالعمل لدى المميز

طوال خمسة عشر عاما بنفس طبيعة العمل وبنفس الظروف ونفس الشروط وان نقل

مركز العمل من مكان الى آخر لا يغير شيئا في شروط عقد العمل وانها

استمرت خلال العام 1997 في العمل بنفس شروط السنة السابقة وعلى اساس اجر

يومي بلغ 3666 دولارا اميركيا اي ما يساوي حدود الف دولار اميركي شهريا

الا انها تقاضت فقط نصف اجرها الشهري خلال العام المذكور

وحيث ان المميز عليها ادلت من جهة اخرى بانها كانت توقع على الجداول

المبرزة في الملف بجانب المقبوضات ولم تنكر توقيعها على الجداول

المذكورة انما طعنت شكلا بصحة القيود المدونة فيها لجهة الاجر اليومي

والاسبوعي

وحيث ان المهم في هذه الجداول هو مجموع قيمة المقبوضات في التواريخ

المبينة الى جانبها وتوقيع المميز عليها بمقابلها

وحيث ان بقية القيود المدونة في الجداول هي كناية عن تفاصيل توضيحية

لبيان سبب المقبوضات وكيفية احتسابها على اساس الاجر اليومي وعند ايام

الحضور خلال الاسبوع

وحيث ان المميز عليها لم تقدم اي اثبات يؤيد اتفاقها مع المميز خلال

العام 1997 على ان المقبوضات التي كانت تدفع لها كانت على سبيل الحساب

فقط فضلا عن انها وقعت مرارا على الجدول العام المذكور دون اي تحفظ مع

الاشارة الى ان المقبوضات كانت غير متوازية وغير متساوية ولا تغير لا من

قريب ولا من بعيد صحة اقوال المميز عليها الواردة مع المرحلة الابتدائية

وفي مرحلة ما قبل النقض لجهة تقاضيها طوال العام 1997 اجرا بلغ شهريا

خمسماية دولار اميركي لا بل على العكس تبين انها قبضت خلال مدة شهرين

تقريبا اجرا يوميا يوازي 3666 دولارا اميركيا وانها قبضت في الاسابيع

الاخيرة اجرا بلغ 21 دولارا اميركيا يوميا مع توقيعها دون تحفظ الى جانب

المقبوضات المشار اليها

وحيث ان الجهة المميز عليها وافقت دون تحفظ على استلام مجموع المقبوضات

المبينة في جدول عام 1997 فيكون ادلاؤها بان اجرها الشهري استمر بحدود

الالف دولار اميركي شهريا بالرغم من تقلص حجم العمل في المؤسسة التي

تعمل فيها انها لم تقبض طوال اشهر عام 1997 سوى نصف اجرها ادلاء غير

ثابت ومستوجب الرد لعدم صحته ولعدم قانونيته ويقضي بالتالي رد طلب

المميز عليها الزام المميز بدفع رواتب تستحقه في العام 1997

وحيث انه يقتضي الاخذ بما ورد في جدول العام 1997 وتحديد الاجر الاخير

الذي قبضته المميز عليها كما يلي:

21 د أ يوميا / 26 يوم عمل في الشهر = 546 د أ شهريا (اي خمسماية وستة

واربعون دولار اميركيا شهريا)

في الصف التعسفي

حيث ان المميز عليها ادلت بان المميز طردها من عملها بعد ان رفضت

التوقيع على اقرار بوصول كامل حقوقها عن العام 1997 في حين ان المميز لم

ينكر عمل المميز عليها لديه منذ العام 1983 حتى اواخر 1997 ومن تسجيلها

في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ولم يقدم اي دليل على سبب صرف

المميز عليها من العمل بعد ان اقره باستخدامها باجر منخفض خلال عام 1997

بصفة موظفة في تصليح الالبسة

وحيث ان المادة 50 عمل تعتبر من قبيل الاساءة او التجاوز في استعمال

الحق انهاء العقد لسبب غير مقبول لا يرتبط باهلية العامل او تصرفه داخل

المؤسسة او بحسن ادارة المؤسسة او العمل فيها الفقرة د (1) من المادة

50/عمل)

وحيث ان صرف المميز عليها لسبب غير مقبول هو من قبيل الاساءة في استعمال

الحق ويعتبر الصرف المسند اليه بالتالي صرفا تعسفيا غير مبرر

وحيث بمقتضى الفقرة أ من المادة 50 عمل ان المميز عليها تستحق تعويضا عن

هذا الصرف تعذره المحكمة على ضوء مدة خاصة المميز عليها التي استمرت

خمسة عشر عاما فان المميز عليها تستحق بدل اربعة اشهر انذار اي ان تعويض

الانذار المستحق يبلغ:

546/4= 2184 دولارا اميركيا اي الفين وماية واربعة وثمانين دولارا

اميركيا لا غير

وحيث ان تعويض الانذار استحق على المميز بتاريخ تقديم الدعوى فيقتضي

بالتالي الزامه بدفع فائدة هذا المبلغ من تاريخ تقديم الدعوى في

19/1/1998 ولغاية الدفع الفعلي بمعدل تقدره المحكمة بستة في المئة (6

بالمئة)

وحيث انه يقتضي رد جميع الاسباب والطلبات الزائدة والمخالفة لعدم جدواها