Court of Cassation, civil chamber 25/10/2001
تمييز مدني حكم رقم : 266 /2001
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 266/2001
- Date
- 25/10/2001
- President
- مارون عواد
- Members
- الشويري، جدايل
- Source
- Lebanese University
- مفعول امتناع المدين عن ايفاء دينهم ومدى اختصاص المحكمة في تقدير سوء نية المدين وتحديد التعويض
-
حيث ان محكمة الموضوع قد تحققت من ان المميز قد اقرض المميز
عليه مبلغ اربعين الف ليرة لبنانية وقد اجرى لضمان تسديد هذا الدين
تأمينا مع حق التحويل من الدرجة الاولى على عقار المميز عليه الاول رقم
178/بسبينا يستحق في 4/10/84 مع فائدة 12 بالمئة سنويا وان المدين قد
تمنع عن ايفاء دينه المستحق منذ 4/10/84 فقضت محكمة الموضوع بالتزامه
بالاضافة الى الدين بالفائدة المستحقة بمعدل 12 بالمئة وبتعويض اضافي عن
الضرر اللاحق به قدره /1316/د أ وهو يعادل 25 بالمئة من قيمة دينه على
اساس سعر الصرف لعام 1984 البالغ /760/ ل ل للدولار الواحد
وحيث ان محكمة الموضوع عندما حكمت للميز بالمبالغ المشار اليها اعلاه
كتعويض اضافي قد استندت على احكام المادة 265/ م ع مركزة على سوء نية
المدين بدليل امتناعه عن ايفاء دينه المتوجب منذ استحقاقه في 4/10/84
وادراكه للهبوط المستمر للقيمة الشرائية للعملة اللبنانية وبالتالي
حرمانه الدائن في حينه من قبض المبلغ والتصرف به
وحيث ان تقدير سوء النية او عدمه يعود لسلطان محكمة الموضوع المطلق ولا
يقع تحت رقابة محكمة التمييز كذلك يعود لسلطانها المطلق تقدير الاضرار
التي لحقت باحد فرقاء العقد وتحديد التعويض الذي تراه مناسبا بتعويض تلك
الاضرار خاصة وان محكمة الموضوع قد بينت في قرارها المطعون فيه الاسس
الواقعية والعناصر التي استندت اليها في تقدير سوء النية وفي تقدير
الضرر الذي لحق بالدائن والمبلغ الذي ارتأت ان من شأنه ان يعوض هذا
الضرر وبذلك تكون قد احسنت تطبيق المادتين 260 و265 من قانون الموجبات
والعقود مما يوجب رد ما جاء في السبب الاول
- مدى توفر المصلحة لدى المميز اذا كان الحكم الاستئنافي قد راعى حقوقه
-
حيث ان الحكم
الابتدائي المصدق استئنافا بالقرار المطعون فيه قد دون اقرار المميز
الاول فارس الحويك بانه باع العقار 178/ بسبينا من المميز عليه الثاني
حنا يوسف مارون منسى
وحيث انه يتبين من الافادات العقارية المبرزة في الملف المضموم والتي
تعود لتاريخ سابق للاقرار المذكور ان العقار 178/بسبينا لا يزال مسجلا
على اسم المميز عليه الاول فارس الحويك
وحيث ما دام ان المحكمة الاستئنافية قد صدقت الحكم الابتدائي الذي رفع
قيمة التعويض للميز وبالتالي رفع قيمة التأمين الملقى على العقار رقم
178/بسبينا وجعل هذا الحكم ساريا بحق المميز عليها وبالتالي فان حقوق
المميز تكون قد تأمنت ولا مصلحة له في الطعن بالقرار الاستئنافي لانه
على افتراض وجود خطأ قانوني فيما قضت به محكمة الموضوع لجهة تدوين اقرار
المميز عليه الاول بانه باع العقار من المميز عليه الثاني فان هذا الخطأ
ليس له اي تاثير عملي على القرار المطعون فيه مما تنتفي معه مصلحة
المميز للطعن به
وحيث ان السبب الثاني يكون سندا لما تقدم مردود