State Council 09/07/1986
شورى حكم رقم : 115 /1986
- Court
- شورى
- Number
- 115/1986
- Date
- 09/07/1986
- President
- ميشال عبود
- Members
- عيد، بوجي
- Source
- Lebanese University
- خضوع استملاك الاوتوسترادات لقواعد الاستملاك التخطيطي
-
وبما ان الاوتوسترادات تعتبر من الطرقات العامة. وهي لا تختلف عن الطرق العادية الا حيث عرضها وطول استقامتها. وبما ان الاستملاك موضوع المراجعة الحاضرة هو استملاك تخطيطي يخضع بالتالي للاحكام الخاصة الواردة في الباب الثاني من قانون الاستملاك المتعلق بنزع الملكية الناشئة عن التخطيط, ولا سيما المادة 51 منه. وبما ان نص الفقرة الاولى من المادة 51 جاء شاملا ومطلقا ويقضي باقتطاع الربع المجاني من مساحة العقار المستملك الواقع في نطاق الاستملاك التخطيطي, طالما ان الاوتوستراد الذي تم الاستملاك من اجله يدخل في عداد الطرق العامة المنصوص عنها في المادة 51 وبما ان ملكية الجهة المستدعية لم تنزع كما لم يحدد التعويض الواجب عن ذلك الا في حدود القواعد القانونية التي ترعى الاستملاك. ولا مجال للقول بنزع ملكية الجهة المستدعية بشكل يخالف احكام المادة 51 من الدستور. وبما ان القرار المطعون فيه يقع في محله القانوني مما يقضي رد السبب المدلى به لهذه الجهة.
- صلاحية لجان الاستملاك
-
بما ان انتزاع ملكية الافراد في الاستملاك تحصل بموجب مرسوم يصدر في سبيل المنفعة العامة, وتقتصر مهمة لجان الاستملاك على تخمين التعويض المقدر عن هذا الاستملاك, دون ان تتعداها الى البحث في قانونية الاستملاك. وبما ان القرار المطعون فيه بنتيجة القواعد القانونية التي اعتمدها فيما يتعلق بالتحسين واقتطاع الربع المجاني حدد التعويض المترتب عن الاستملاك. وبما ان القرار المطعون فيه, طالما لم يخالف القواعد القانونية المعتمدة في هذا الصدد يكون واقعا محله القانوني. بما انه لم يكن هناك خلاف حول مسألة توجب التعويض او عدمه ولا حتى حول مسألة ملكية العقار. وبما ان ما ادلت به الجهة المستدعية حول تفسير معنى الاوتوستراد او ما كان يعتبر طريقا ام لا تطبق بشانه احكام المادة 51 من قانون الاستملاك هو من النقاط القانونية التي كان على اللجنة العليا البت بها.
- اصول تحديد تعويض الاستملاك
-
وبما ان صراحة (الفقرة الاولى من المادة 13 من قانون الاستملاك) تفرض على لجنة الاستملاك وجوب التقيد بالاسعار الرائجة قبل سنة من تاريخ نشر مرسوم اعلان المنفعة العامة وذلك حتى لا تتأثر الاسعار المعتمدة بالعوامل الاقتصادية التي تؤدى الى ارتفاع الاسعار بشكل سريع بنتيجة تقرير الاستملاك للمنفعة العامة. وبما انه وبالمقابل فان الفقرة الرابعة من المادة 13 نصت على ان "تحسب لتعويض الاستملاك المقرر فائدة بنسبة ستة بالماية تسري من تاريخ صدور مرسوم المنفعة العامة "وهذه الفائدة انما قررت من تاريخ صدور المرسوم آخذا بالاعتبار ان الاسعار قد تتغير وتتقلب من هذا التاريخ وحتى الدفع الفعلي. وبما ان القرار المطعون فيه يكون واقعا موقعه القانوني لهذه الجهة.
- شروط الاستعانة بخبير من قبل لجنة الاستملاك
-
وبما ان صراحة النص (البند 11 من قانون الاستملاك) تفرض على اللجنة عدم الاستعانة بخبير من اجل تقدير التعويض عن الارض والبناء والغرامات وهي, على كل حال, غير ملزمة ايضا بتعيين خبير للاستعانة به الا اذا كان تقدير التعويض يستلزم معلومات فنية. وبما ان اللجنة العليا اوضحت هذا الامر في قرارها المطعون فيه الذي يكون واقعا ايضا في محله القانوني لهذه الجهة.