State Council 14/07/1986
شورى حكم رقم : 123 /1986
- Court
- شورى
- Number
- 123/1986
- Date
- 14/07/1986
- President
- ميشال عبود
- Members
- صادر، سرحان
- Source
- Lebanese University
- شروط منح المعونة القضائية لدى مجلس شورى الدولة
-
بما ان المادة 428 من قانون اصول المحاكمات المدنية تتعلق بالاصول الواجب اتباعها في طلبات المعونة القضائية امام المحاكم العدلية فانه لا مجال لتطبيق المادة المذكورة امام هذا المجلس . وبما ان اجتهاد هذا المجلس مستقر على منح المعونة القضائية في حال انه تبين ان طالبها في حالة عسر ولا يتمكن من تسليف الرسوم التي تستلزمها المداعاة امام القضاء ولا يشترط في طالب المعونة القضائية ان يكون فقير الحال معدوم المال. وبما ان هذا الوضع قد تثبت منه المستشار الذي اصدر القرار المستأنف وان هذا المجلس يتبنى وجهة نظر بالاستناد الى المستندات والوقائع المبرزة والتي تثبت جميعها عسر المستأنف عليه وعدم قدرته على دفع الرسوم القضائية. وبما ان سائر ما ادلي به من قبل الدولة هو مردود لعدم استناده الى اي اساس قانوني.