Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 428

المادة 428 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 428

يقدم طلب المعونة بعريضة معفاة من الرسوم والطابع المالي محررة بثلاث نسخ, وتودع قلم المحكمة التي ستنظر في الدعوى فيحتفظ الكاتب بنسخة ويرسل الثانية الى الخصم الذي له ان يبدي ملاحظاته الخطية في خلال خمسة ايام ويرسل النسخة الثالثة الى النيابة العامة التي يمكنها ابداء الرأي في مهلة خمسة ايام ايضا. واذا كانت الدعوى سترفع الى القاضي المنفرد, فيقدم طلب المعونة الى الغرفة الابتدائية التي يكون القاضي في منطقتها.

المادة 428 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/428/