State Council 13/02/1985
شورى حكم رقم : 103 /1985
- Court
- شورى
- Number
- 103/1985
- Date
- 13/02/1985
- President
- جوزف شاوول
- Members
- الايوبي، حيدر
- Source
- Lebanese University
- شروط توجب رسوم انشاء الارصفة والمجارير
-
بما انه يتبين من التكليف المطعون فيه ومن القرار المستأنف ان البناء موضوع البحث رخص بتشييده بموجب الرخصتين رقم 118 و198 سنة 1950 اى قبل نفاذ المرسوم الاشتراعي رقم 1967/68 المتعلق بالرسوم البلدية والسارى المفعول عند صدور التكليف وتقديم المراجعة الحاضرة. وبما ان الرسم موضوع النزاع هو رسم انشاء ارصفة ورسم انشاء مجارير. وبما ان هذا الرسم مفروض في المواد 38 و39 و41 من المرسوم الاشتراعي رقم 148 سنة 1942 على العقارات التي تستفيد من المجارى والابنية الاضافية التي تنشأ ويمكن لمياهها ان تصب في المجارى التي وضع رسمها والابنية التي تنشأ مكان الابنية المهدومة التي كانت خضعت لرسم انشاء المجارى. وبما ان المادة 100 من القانون المنفذ بالمرسوم 1964/15677فرضت رسم مساهمة في نفقات انشاء المجارى الجديدة التي يستفيذ منها البناء وفرضت تطبيق الرسم اعتبارا من سنة 1963 على الابنية التي توجبت عليها المساهمة في نفقات المجارى بمقتضى احكام القانون السابق ولم تكن جداول التكليف بالمساهمة قد صدرت حتى تاريخ العمل بهذا القانون وانه يعتبر الرسم عبئا على العقار بقطع النظر عن مالكه. وبما ان المادة 54 من المرسوم الاشتراعي رقم 1967/68 فرضت رسم انشاء مجارير على الابنية القائمة التي لم تكلف بالرسم في ظل القوانين السابقة والابنية القائمة التي كلفت بالرسم في ظل القانون موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 15677 تاريخ 1964/03/04 وذلك بمقدار قيمة الفرق بين ما قد تكون قد دفعته من رسم وما يتوجب عليها وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي. وبما ان الرسم الذى فرض بموجب التكليف المنازع فيه هو كما بينه هذا المجلس في اكثر من قرار سابق صادر عنه رسم اضافي فوالحال هذه لا يمكن ان يكون هذا الرسم الاضافي سوى الفرق بين الرسم المدفوع بموجب القانون السابق والرسم المتوجب على المكلف بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 1967/68 ذلك بانه ان لم يكن الرسم اضافيا فانه رسم كامل محدث بموجب هذا المرسوم الاشتراعي بخصوص الابنية القائمة وعندئذ يفترض ان هذه الابنية لم تكلف بالرسم في ظل القوانين السابقة الامر الخارج عن موضوع هذه المراجعة. وبما انه كي يفرض على الجهة المستأنف عليها الرسم الاضافي وهو الفرق بين رسمين يجب تحديد كل منهما. فيجب تحديد الرسم المقرر بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 1967/68 كي يطرح منه الرسم المستوفى بموجب القانون السابق. وبما انه بموجب هذا المرسوم الاشتراعي لا يفرض اى رسم انشاء مجارير على الابنية القائمة ما لم تكن هذه الابنية تستفيد فنيا من انشاء مجارير جديدة وفق ما نصت عليه المادة 52 من المرسوم الاشتراعي المذكور ولم يتبين بان هذا الامر حاصل. وبما انه ما دام ان عقار الجهة المستأنف عليها غير مرهق بعبىء الرسم المحدث بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 1967/68 فانه غير ملزم باى فرق بين رسم غير موجود ورسم مستوفى سابقا. وبما ان التكليف المطعون فيه يكون والحال هذه في غير محله ومستوجبا الابطال ويقتضي تصديق القرار المستأنف بنتيجته.