المادة 100
مادة 100: 1- يفرض على مالكي الابنية رسم سنوي بصفة مساهمة في نفقات صيانة شبكة المجاري العامة /2/1/ نصف بالمئة من القيمة التأجيرية للبناء. 2- ويفرض على مالكي الابنية, لدى وضع مجاري جديدة قيد العمل رسم استثنائي بصفة مساهمة في نفقات الانشاء وفقا للشروط التالية: آ- يكون الرسم موقتا وسنويا ويدوم مدة خمس سنوات متتالية: ب - يفرض الرسم, في كل سنة, بمعدل لا يتجاوز /2%/ من القيمة التأجيرية الحقيقية او المخمنة للبناء. ج- يباشر بفرض الرسم اعتبارا من السنة التي تلي وضع المجرور قيد العمل للابنية التي تكون عندئذ في وضع يمكنها من الاستفادة مباشرة من المجرور. د- يباشر بفرض الرسم على الابنية التي تشاد بعد وضع المجرور قيد العمل اعتبارا من السنة التي تلي تاريخ انجاز البناء. ه- يطبق الرسم اعتبارا من سنة 1963 الحالية على الابنية التي توجبت عليها المساهمة في نفقات المجاري بمقتضى احكام القانون السابق ولم تكن جداول التكليف بالمساهمة المذكورة قد صدرت حتى تاريخ العمل بهذا القانون. و- يعتبر الرسم عبثا على العقار يلحق به الى اية يد ينتقل, ولا يفرض على البناء الواحد اكثر من مرة واحدة مهما جرى من تغيير او تطوير في المجاري العامة.