Rulings

State Council 26/11/1983

شورى حكم رقم : 456 /1983

Court
شورى
Number
456/1983
Date
26/11/1983
President
بشير بيلاني
Members
حيدر، خير
Source
Lebanese University

- صلاحية مجلس الشورى بالزام الادارة باجراء معين

-

بما ان المستدعي يدلي بانه كان طلب تملك فضلة عقار تكونت بعد استملاك قسم منه تنفيذا لتخطيط مقرر حسب الاصول وبان البلدية اصدرت قرارا برقم 211 تاريخ 1964/07/22 يتضمن الموافقة على بيع المستدعي الفضلة المشار اليها وتفويض رئيس البلدية اجراء المقتضى لاتمام البيع وبان البلدية تقاعست عن تنفيذ قرارها هذا بالرغم من المراجعات العديدة التي اجراها المستدعي في هذا السبيل وبانه ربط النزاع معها لتنفيذ القرار رقم 211 المذكور فلزمت الصمت فجاء يطلب ابطال قرار الرفض الضمني الناجم عن هذا الصمت . وبما ان موضوع المراجعة هو اذن الزام البلدية باتمام البيع الذى قررت اجراءه بموجب قرارها رقم 211 المشار اليه. وبما ان هذا الموضوع يخرج عن اختصاص مجلس الشورى اذ انه لا يعود له الزام الادارة باجراء عمل معين. وبما ان المراجعة تكون مردودة لهذا السبب .

- شروط نفاذ القرار الاداري الصادر عن البلدية في موضوع بيع فضلات الاملاك العامة

-

وبما انه يضاف الى ذلك ان المستدعي لا يمكنه المطالبة بتنفيذ قرار ما لم يكن نافذا في الاصل. وبما ان البلدية تقول ان قرارها رقم 211 لم يقترن بتصديق سلطة الوصاية وهي قد رجعت عنه في كل حال بموجب قرار اخر رقم 62 تاريخ 1967/02/17. وبما انه بالفعل انه بمقتضى احكام المادة 65 من قانون البلديات لا بد من اقتران القرار رقم 211 المار ذكره بتصديق سلطة الوصاية ويعتبر غير نافذ ما لم يقترن بهذا التصديق. وبما انه حتى لو اقترن القرار البلدى بهذا التصديق فان بيع الفضلة للافراد بالرغم من رضا مالكها هو عبارة عن استملاك اقره القانون للمصلحة الخاصة ولا بد, قانونا, ان تتبع فيه الاصول المتبعة في الاستملاك للمصلحة العامة بواسطة مرسوم يصدر وفق الاصول لا بمجرد قرار صادر عن الهيئة البلدية مصدق عليه من سلطة الوصاية. وبما ان المراجعة تكون مردودة لهذا السبب ايضا.