State Council 25/02/1985
شورى حكم رقم : 121 /1985
- Court
- شورى
- Number
- 121/1985
- Date
- 25/02/1985
- President
- وليم نون
- Members
- فياض، ابو رجيلي
- Source
- Lebanese University
- بطلان استدعاء المراجعة بسبب وفاة المستدعي
-
وبما ان لائحة المستدعى ضدها ومربوطاتها المرسلة لتبليغ المستدعي اعيدت دون تبليغ من افادة رجال درك مخفر المختارة بان المستدعي توفي منذ عدة سنوات . وبما انه بتاريخ 1983/06/07 صدر القرار بوقف سير المحاكمة لمدة سنة من اجل تصحيح الخصومة عملا باحكام المادة 75 من نظام مجلس شورى الدولة المنشور بالمرسوم رقم 10434 بتاريخ 1975/06/14 وقد انتهت المهلة بدون ان يستفيد منها اصحاب العلاقة.