Rulings

State Council 25/02/1985

شورى حكم رقم : 121 /1985

Court
شورى
Number
121/1985
Date
25/02/1985
President
وليم نون
Members
فياض، ابو رجيلي
Source
Lebanese University

- بطلان استدعاء المراجعة بسبب وفاة المستدعي

-

وبما ان لائحة المستدعى ضدها ومربوطاتها المرسلة لتبليغ المستدعي اعيدت دون تبليغ من افادة رجال درك مخفر المختارة بان المستدعي توفي منذ عدة سنوات . وبما انه بتاريخ 1983/06/07 صدر القرار بوقف سير المحاكمة لمدة سنة من اجل تصحيح الخصومة عملا باحكام المادة 75 من نظام مجلس شورى الدولة المنشور بالمرسوم رقم 10434 بتاريخ 1975/06/14 وقد انتهت المهلة بدون ان يستفيد منها اصحاب العلاقة.