Rulings

State Council 25/02/1985

شورى حكم رقم : 120 /1985

Court
شورى
Number
120/1985
Date
25/02/1985
President
وليم نون
Members
فياض، ابو رجيلي
Source
Lebanese University

- بطلان استدعاء المراجعة بسبب سقوط الوكالة

-

وبما ان الوكيل الوحيد المستدعي الاستاذ الفرد خورى شرح على وثيقة تبليغ ثانية انه يكرر اقواله بانه لم يعد وكيلا للسيد قره كله الذى استغنى عن خدماته. وبما ان المجلس قرر بتاريخ 1983/05/26 وقف سير المحاكمة لمدة سنة من اجل تصحيح الخصومة عملا باحكام المادة 75 من نظامه المنشور بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 1975/06/14 وقد انقضت المدة المذكورة بدون ان يستفيد منها صاحب العلاقة.