State Council 25/02/1985
شورى حكم رقم : 120 /1985
- Court
- شورى
- Number
- 120/1985
- Date
- 25/02/1985
- President
- وليم نون
- Members
- فياض، ابو رجيلي
- Source
- Lebanese University
- بطلان استدعاء المراجعة بسبب سقوط الوكالة
-
وبما ان الوكيل الوحيد المستدعي الاستاذ الفرد خورى شرح على وثيقة تبليغ ثانية انه يكرر اقواله بانه لم يعد وكيلا للسيد قره كله الذى استغنى عن خدماته. وبما ان المجلس قرر بتاريخ 1983/05/26 وقف سير المحاكمة لمدة سنة من اجل تصحيح الخصومة عملا باحكام المادة 75 من نظامه المنشور بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 1975/06/14 وقد انقضت المدة المذكورة بدون ان يستفيد منها صاحب العلاقة.