Rulings

State Council 03/03/1983

شورى حكم رقم : 118 /1983

Court
شورى
Number
118/1983
Date
03/03/1983
President
بشير بيلاني
Members
سليمان، حيدر
Source
Lebanese University

- شروط استحقاق التعويض عن العمل الاضافي

-

بما ان المستدعي يدعي بان مطالبته بالتعويض عن العمل الاضافي ترتكز على وجود تكليف بهذا العمل يشير اليه الانذار الصادر عن مدير عام وزارة الزراعة برقم 3/1801 تاريخ 17/03/1970 وبما ان ما ورد في هذا الانذار لا يدل مطلقا على ان التكليف بمراقبة الحراس هو تكليف يعمل اضافي يضاف الى ذلك وعلى فرص ان في الانذار المذكور دليل ضمني على وجود تكليف بعمل اضافي فانه لا يكفي بحد ذاته لترتيب التعويض عن هذا العمل باعتبار ان صدور نص التكليف اذا كان شرطا ضروريا من اجل اعطاء التعويض عن العمل المذكور فهو ليس كافيا لاجل ترتب الحق بالتعويض اذ لا بد من اجل ذلك من توفر شرط آخر هو ثبوت تنفيذ العمل الاضافي الامر الذى لم يقدم المستدعي ما يثبته. وبما انه في مطلق الاحوال وعلى فرض ان المستدعي قام ببعض اعمال مراقبة على حراس المرآب بسبب اقامته بحوار هذا المرآب فانه يبقى للادارة - عملا باحكام المادة الخامسة من القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 67/7881 - حق تقدير توجب التعويض تحت رقابة هذا المجلس الذى يرى في القضية الحاضرة ان الادارة محقة في رفضها الاستجابة لطلب التعويض .

- شرط استحقاق التعويض عن الاعمال والمنشآت التي يقيمها الافراد على املاك الدولة

-

بما ان المادة 213 من القرار 3339 تاريخ 12/11/1930, تنص على ان الابنية والاغراس والمنشآات القائمة على ارض ما يفترض فيها ان صاحب الارض قد اقامها على نفقته وانها تخصه هذا اذا لم تقم البينه على عكس ذلك. وبما ان المستدعي يدعي بانه انشأ على نفقته الخاصة غرفتين ومطبخ وممشى ودرج باطون كما قام بزرع اشجار عريش وشجرتي اكيدنيا وشجرات خوخ ومشمش وتين, في عقار المستدعى بوجهها رقم 1028 اشرفيه, فيكون عملا بنص المادة 213 من القرار رقم 3339 ملزما بتقديم البينه على صحة ادعائه. وبما ان المستدعي لم يقدم اى اثبات بهذا الصدد. وبما انه لم يثبت ايضا ان الدولة كانت على علم بما اقامه من انشاءات واغراس او استحصل على موافقتها بهذا الشأن وبما ان طلب اعطائه التعويض عن الانشاءات والاغراس يكون في غير محله القانوني وبالتالي مستوجبا الرد ايضا.