المادة 213
كل بناء او غرس وعمل قائم على الارض يعتبران صاحب الارض قد اقامه على نفقته وانه يخصه اذا لم تقم البينة على خلاف ذلك.
نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة لا إلغاء مسجل
المادة 213 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة. قرار المفوض السامي رقم 3339 تاريخ 12/11/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2479 تاريخ 27/03/1931. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
كل بناء او غرس وعمل قائم على الارض يعتبران صاحب الارض قد اقامه على نفقته وانه يخصه اذا لم تقم البينة على خلاف ذلك.
المادة 213 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة https://lebaneselegislation.com/text/177709/article/213/