State Council 03/02/1986
شورى حكم رقم : 19 /1986
- Court
- شورى
- Number
- 19/1986
- Date
- 03/02/1986
- President
- جوزف شاوول
- Members
- قباني، صادر
- Source
- Lebanese University
- الدخل الخاضع لاحكام الضريبة على ارباح المهن الصناعية والتجارية وغير التجارية
-
وبما انه ثابت من الملف ان الخسارة المدعى حصولها ناتجة عن استملاك عقارات تملكها الجهة المستأنفة. وبما انه وفق المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30/11/1954 وتعديلاته المتعلق بقانون الاستملاك تستملك العقارات او اقسامها كليا ام جزئيا لاجل المنفعة العامة ولقاء تعويض عادل ويقصد بكلمة عقار "الوحدة العقارية او مجموعة من الوحدات المتلاصقة التي يملكها شخص واحد حتى ولو كان بينها عقار للغير". وبما انه حرصا على العدالة في تقدير التعويض العادل انشاء المشترع في المادة 10 من القانون المذكور لجان استملاك بدائية واستئنافية واعطى اصحاب العلاقة والادارة المختصة حق نقض قرارات اللجان الاستئنافية امام مجلس شورى الدولة. وبما ان القرار رقم 1869 الصادر عن لجنة الاستملاك العليا (اي الاستئنافية) بتاريخ 17/1/1966 قد اصبح مبرما بعد استنفاد الطرق القانونية لاجل طلب نقضه من قبل المرجع المختص . وبما انه فضلا عما تقدم تنص المادة 6 من المرسوم الاشتراعي رقم 144/1959 المتعلق بضريبة الدخل على انه "تفرض الضريبة على الربح الصافي الحاصل في السنة التي سبقت سنة التكليف " كما ان المادة 7 من المرسوم الاشتراعي المذكور تنص على "ان الربح الصافي هو مجموع واردات التكليف للضريبة بعد تنزيل جميع النفقات والاعباء التي تقتضيها ممارسة التجارة او الصناعة او المهنة". وبما ان كما بينه هذا المجلس في اكثر من قرار سابق له ان الدخل الذي تتوجب عليه الضريبة هو الربح المفترض فيه الدورية وان القانون يفرق بهذا الشأن بين مصدر الدخل ووسيلته وبين الدخل ذاته اذ ان الضريبة تفرض على الربح الصافي الذي يتكون من مجموع واردات المكلف الخاضعة بعد تنزيل جميع النفقات والاعباء التي تقتضيها ممارسة التجارة او الصناعة. وبما انه كي يوجد ربحا خاضعا لضريبة الباب الاول يجب ان يوجد عملية (Operation) مما يستثنى من ذلك الاستملاك كما استقر على ذلك اجتهاد هذا المجلس (قرار رقم 425 تاريخ 23/11/1977 . بدعوى الشركة العقارية اللبنانية "سيل" ش .م.ل الدولة - وزارة المالية). وبما ان التعويض الناتج عن الاستملاك غير خاضع لاحكام الضريبة على ارباح المهن الصناعية والتجارية وغير التجارية من قانون ضريبة الدخل اذ لا يؤلف دخلا بالمعنى القانوني بل يوجد في هذه الحال زيادة في رأس المال ويخضع بالتالي لضريبة المادة 45 من القانون المذكور. وبما انه على فرض انه يوجد خسارة, فان الخسارة القابلة التنزيل لا تشمل مطلقا الربح الفائت ام الخسارة الرأسمالية او النقص في قيمة عناصر الاصول الثابتة اذ ان تفرض الضريبة على كل دخل له طابع الدورية وينزل من الارباح كل خسارة او مس في قيمة المبلغ اكان ذلك يتعلق بعب ء ام بخسارة في الدخل. وبما انه لا يمكن والحال هذه اعتبار الخسارة الرأسمالية او النقص في قيمة عناصر الاصول الثابتة (Moins - Value) من النفقات والاعباء القابلة التنزيل من الارباح عملا باحكام المادة 7 من قانون ضريبة الدخل. وبما ان القرار المستأنف يكون واقعا في محله ويقتضي تصديقه بنتيجته.