Rulings

State Council 24/11/1981

شورى حكم رقم : 755 /1981

Court
شورى
Number
755/1981
Date
24/11/1981
President
ميشال عبود
Members
خير، سرحان
Source
Lebanese University

- شروط المطالبة بالتعويض عن ارتفاق منع البناء.

-

بما ان المستدعي يطلب الحكم له بالتعويض المنصوص عنه في المادة 16 من قانون التنظيم المدني التي تنص على ما يلي: ان الارتفاقات المنشأة بموجب تصاميم وانظمة المدن والقرى وبموجب تصاميم تصنيف المناطق لا تنشىء حقا في التعويض الا عندما يكون لارتفاق منع البناء طابع نهائي من شأنه ان يجعل قطعة الارض غير قابلة البناء. وبما ان المرسوم رقم 16948 الذي نشر بتاريخ 1964/07/23 هو الذي فرض ارتفاق حظر البناء على عقارات المستدعي. وبما ان المستدعي لم يطالب بالتعويض عن الارتفاق المفروض بالمرسوم المذكور اعلاه الا بتاريخ تقديمه مذكرة ربط نزاع في 1969/12/30. وبما انه بتاريخ تقديم مذكرة ربط نزاع يكون قد مر اكثر من خمس سنوات على نشر المرسوم الذي فرض حظر البناء. وبما انه تطبيقا للفقرة الثالثة من المادة 16 من قانون التنظيم المدني يكون حق المستدعي بالتعويض قد سقط ويقتضي بالتالي رد مراجعته.