State Council 23/05/1983
شورى حكم رقم : 291 /1983
- Court
- شورى
- Number
- 291/1983
- Date
- 23/05/1983
- President
- بشير بيلاني
- Members
- حيدر، سكينة
- Source
- Lebanese University
- مخالفة الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم لجهة تحديد التحقيقات من قبل المستشار المقرر.
-
وبما انه يتضح من هذا النص (المادة 68 من نظام مجلس شورى الدولة) ان اسس تحديد التحقيقات اللازمة لجلاء القضية يعود للمستشار المقرر وهو يقوم به كلما كان في الملف ما يستدعي ذلك ولتكوين قناعته. وبما انه يتبين من مراجعة اوراق ملف المراجعة المفصولة بالقرار المطعون فيه ومن استدعاء هذه المراجعة بالذات انه ليس فيه اية اشارة لوجود دعوى سابقة, الامر المخالف لنص المادة 61 من المرسوم الاشتراعي رقم 959/119 التي تفرض ان تبين في الاستدعاء الوقائع والنقاط القانونية المبني عليها الاستدعاء, فانه لم يكن بامكان المقرر اجراء تحقيق في موضوع ونقاط غير مثارة.