State Council 21/06/1983
شورى حكم رقم : 350 /1983
- Court
- شورى
- Number
- 350/1983
- Date
- 21/06/1983
- President
- بشير بيلاني
- Members
- صادر، عيد
- Source
- Lebanese University
- شروط تصحيح سن الموظف
-
وبما انه من الثابت من مجمل اوراق الملف واقوال الطرفين انه جرى بتاريخ 932/08/02 تصحيح قيد المستدعي واعتبر بموجب هذا التصحيح من مواليد سنة 912 بدلا عن سنة 1915 وبما ان ادعاء المستدعي بان هذا التعديل جرى دون علمه وخلافا للقانون غير جدي فمن جهة ان لقيود سجلات الاحوال الشخصية قوة ملزمة لحين ثبوت تزويرها الامر الذي لم يدعه المستدعي, ثم ومن جهة ثانية فان ادعاء المستدعي بان التعديل مخالف للقانون لانه لم يقرر بحكم قضائي عملا باحكام المادة 21 من المرسوم رقم 8837 تاريخ 932/01/15 في غير محله القانوني لانه صدرت بعد هذا المرسوم عدة قوانين ومراسيم اشتراعية نصت على اعطاء مهلة لاجراء تصحيح قيود الاحوال الشخصية من قبل لجان الاحصاء المنصوص عليها في المرسوم رقم 32/8837 اي المؤلفة من المختار والهيئة الاختيارية وكاتب وكذلك خلافا لاحكام المادة 21 من المرسوم رقم 32/8837 الآنف الذكر (المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 122/ل تاريخ 933/11/09, المادة 2 من قانون 935/05/04, والمادة 2 من قانون 7 ايار 938 والمادة 2 من قانون 939/04/05). وبما انه صدر بتاريخ 953/04/10 المرسوم الاشتراعي رقم 66 الذي تضمن تنظيم وزارة الدفاع الوطني وتحديد قانون الجيش , ونصت المادة 190 منه على انه: تعتبر سنا حقيقيا للعسكريين الموجودين تحت السلاح والذين لم تتم بعد تصفية رواتبهم التقاعدية السن المقيدة بموجب احصاء 932 الا ما جرى تعديلها قبل اول اب سنة 945 وفقا للقوانين النافذة. وان قيادة الجيش عملا بنص هذه المادة اخذت بالتعديل الذي طرأ على سن المستدعي. واعتبره من مواليد 912 باعتبار انه سابق لاول اب 945. وصححت كل قيود المستدعي لديها على هذا الاساس . وبما ان هذا التصحيح جرى بموجب قرار صريح من قيادة الجيش وان المستدعي رغم تبلغه اياه - حسب افادة قيادة الجيش التي لم ينكرها - ولم يطعن به ضمن المهلة القانونية التي انتهت في احسن الاحوال بتاريخ انتقاله الى وزارة الصحة العامة والتي انتهت - على فرض نكران المستدعي للتبليغ - بتاريخ انتهاء المهلة التي اعطيت بموجب القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 967/7881 وباعتبار ان تصحيح قيد المستدعي في اضبارته قد نفذ قبل تاريخ هذا المرسوم. وبما ان وضع المستدعي الوظيفي تكرس والحالة هذه على اساس انه كان بتاريخ تطوعه في الجيش من مواليد 1912 وبما ان كل تعديل طرأ بعد ذلك على هذا التاريخ يشكل التصحيح المحظر بموجب الفقرة الرابعة من المادة 5 من المرسوم الاشتراعي رقم 59/112 بما ان ادلاء المستدعي بقرار مجلس الوزراء تاريخ 970/07/01 هو ايضا في غير محله القانوني لان هذا القرار ليس اكثر من قرار تفسيري لاحكام المادة الخامسة من نظام الموظفين, وبصفته هذه ليس له اية قوة الزامية الا بقدر انطباقه على القانون الامر غير المتوافر فيه حسب اجتهاد مجلس الشورى المستقر, ولصراحة نص المادة الخامسة المذكورة.