The whole text

قانون يختص بطلبات القيد في سجلات الاحصاء In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: في نفس المهلة تقدم جميع طلبات تصحيح القيد في بيروت لدائرة الاحصاء والاحوال الشخصية في وزارة الداخلية اما في المحافظات والاقضية فتقدم للجان الاحصاء المؤلفة وفقا للمادة الاولى من المرسوم رقم 8837 المؤرخ في 15 كانون الثاني سنة 1932, خلافا لاحكام المادة الحادية والعشرين من المرسوم نفسه, وتحكم في شأن هذه الطلبات الدائرة او اللجان المتقدم ذكرها مع الاحتفاظ بحق المراجعة لدى لجنة الاحصاء العليا ويعطى صاحب الشأن للقيام بالمراجعة لدى اللجنة العليا, مهلة عشرة ايام تبتدىء من تاريخ تبليغ القرار الصادر

المادة 2 من قانون يختص بطلبات القيد في سجلات الاحصاء https://lebaneselegislation.com/law/187121/article/2/