Rulings

State Council 18/05/1983

شورى حكم رقم : 285 /1983

Court
شورى
Number
285/1983
Date
18/05/1983
President
جوزف شاوول
Members
الايوبي، سكينه
Source
Lebanese University

- التفريق بين مراجعة الابطال ومراجعة النقض

-

وبما ان قرارات المجلس التأديبي العام لها طابع قضائي لانها نهائية ونافذة بحد ذاتها ولا تملك السلطة الادارية حيالها حق الابطال او التعديل او ممارسة رقابة عليها. وبما ان المراجعة امام مجلس شورى الدولة بشأن هذه القرارات لا يمكن ان تكون الا مراجعة نقض لان مراجعة الابطال لتجاوز حد السلطة لا تستمع الا بشأن القرارات الادارية. وبما ان المشترع يخلط احيانا في التسمية بين مراجعة النقض ومراجعة الابطال فيطلق على الاولى اسم الثانية. وبما انه عندما يحصل مثل هذا الالتباس من واجب مجلس شورى الدولة ان يصحح او يفسر الخطأ الذي وقع فيه المشترع عند طرق المراجعة التي استبعدها او فتحها امام المتقاضين وبما ان طريق المراجعة التي قصد المشترع استبعادها بشأن قرارات المجلس التأديبي العام انما هي النقض وليس الابطال لتجاوز حد السلطة لان مراجعة الابطال مستبعدة اصلا بدون نص بشأن قرارات المجلس التأديبي العام لانها قرارات قضائية وليس ادارية. وبما ان التفسير تؤيده ايضا مناقشات المجلس النيابي بشأن المادة 13 من القانون 54 الصادر بتاريخ 1965/10/02 التي يتبين منها بوضوح ان المجلس النيابي قصد حرمان الموظف كليا من حق اللجوء الى القضاء للطعن في القرارات التي يتخذها المجلس التأديبي العام بحقه. وبما ان المشترع باستبعاده بموجب المادة 13 من القانون 1965/54 طلب الابطال لتجاوز حد السلطة بشأن القرارات الصادرة عن المجلس التأديبي العام انما قصد استبعاد مراجعة النقض بشأن هذه القرارات لان الابطال لتجاوز حد السلطة غير مسموع اصلا وبدون حاجة الى النص المذكور. وبما ان هذه المراجعة سواء اسميت من قبل الجهة المستدعية مراجعة ابطال ام مراجعة نقض تكون مستوجبة الرد