State Council 26/10/1982
شورى حكم رقم : 429 /1982
- Court
- شورى
- Number
- 429/1982
- Date
- 26/10/1982
- President
- ميشال عبود
- Members
- سرحان، بوجي
- Source
- Lebanese University
- تنظيم مؤسسات التعليم العالي ووضعية المؤسسات القائمة بعد صدور التنظيم الجديد
-
بما ان المستدعي يدلي بان قانون تنظيم التعليم العالي لا يتضمن اى بند ينص على اعطائه المفعول الرجعي وبالتالي لا يمكن تطبيقه لجهة ممارسة التعليم تحت تسمية معينة وبشكل يمس بحقوقه المكتسبة في ظل التشريع السابق مما الحق به ضررا يقتضي التعويض عنه. وبما انه من الثابت ان المستدعي انشأ مؤسسة تعليمية اطلق عليها اسم "معهد متيني للعلوم التجارية والفنية" مرخص بها بموجب المرسوم الجمهوري الصادر بتاريخ 1947/04/09 وبما انه بتاريخ 1961/12/26 صدر القانون المتعلق بتنظيم التعليم العالي الذي ينص في المادة 25 منه على انه "يحظر على سائر المدارس والمؤسسات التعليمية في لبنان استعمال التسميات التالية = معهد, كلية, جامعة اذا لم تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وذلك تحت طائلة العقوبات المبينة في المادة 24 منه. ويشترط لتطبيق هذه العقوبات توجيه انذار خطي من قبل وزارة التربية الوطنية بوجوب تصحيح التسمية المخالفة لهذا القانون ضمن مهلة اقصاها ثلاثة اشهر. وبما انه يستفاد مما تقدم ان قانون تنظيم التعليم العالي يشمل المؤسسات التعليمية التي كانت قائمة عند صدوره وهي بالتالي تخضع لاحكامه وعليها ان تسوى اوضاعها القانونية وبشكل خاص تسميتها وفقا لاحكامه وذلك تحت طائلة العقوبات المبينة في المادة 24 منه . وبما انه من اجل ذلك واستنادا الى نص المادة 25 المذكورة وجهت وزارة التربية الوطنية بتاريخ 1962/02/24 انذار الى المستدعي جاء فيه ان مدرسته لا تدخل في عداد المؤسسات الخاصة للتعليم العالي ويقتضي تعديل تسميتها واخطرته بايداعها الاسم الجديد الذي يرغب في اطلاقه على مدرسته تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 24 من القانون المذكور وبما انه من الثابت ايضا ان المستدعي وجه بتاريخ 1962/03/29 كتابا الى وزير التربية الوطنية يعلمه فيه انه استبدل كلمة"معهد" بكلمة"مؤسسة". وبما انه من حق المشترع ان يتدخل من اجل تنظيم مؤسسات التعليم العالي فلا يمكن التذرع بحقوق مكتسبة من جراء تطبيق القانون الجديد بما ان المستدعي يدلي ايضا بان الادارة مسؤولة وبالتالي ملزمة بالتعويض عن الاضرار التي لحقت به من جراء صدور تشريع جديد وذلك استنادا الى فكرة الزام السلطة بضمان المخاطر الناجمة عن الاعمال التشريعية. وقد حدد المستدعي عناصر الضرر بوجوب تغيير المطبوعات والكليشهات والبلاكات واللافتات والاختام بالاضافة الى الضرر المعنوي .
- مسؤولية الادارة عن الاعمال التشريعية.
-
بما ان المستدعي يدلي ايضا بان الادارة مسؤولة وبالتالي ملزمة بالتعويض عن الاضرار التي لحقت به من جراء صدور تشريع جديد وذلك استنادا الى فكرة الزام السلطة بضمان المخاطر الناجمة عن الاعمال التشريعية. وقد حدد المستدعي عناصر الضرر بوجوب تغيير المطبوعات والكليشهات والبلاكات واللافتات والاختام بالاضافة الى الضرر المعنوي. وبما ان مسؤولية الدولة عن اعمالها التشريعية لا تترتب الا اذا كان الضرر المدعى به خاصا, اكيدا او غير عادي بحيث يتعدى حد الاعباء التي يمكن الزام الفرد تحملها. وبما ان الضرر المدعى به, على فرض ثبوته وان اعتبر خاصا ليس من الاضرار التي يمكن التعويض عنها لكونها لا تشكل اضرارا غير عادية تؤثر على مؤسسة المستدعي وعلى طبيعة عملها.