State Council 19/03/1974
شورى حكم رقم : 677 /1974
- Court
- شورى
- Number
- 677/1974
- Date
- 19/03/1974
- President
- بشير بيلاني
- Members
- نون، عبود
- Source
- Lebanese University
- مصلحة صاحب العقار للتدخل في المراجعة الرامية الى ابطال انذار الهدم الموجه الى المستأجر
-
حيث ان طالبي التدخل هم مالكو العقار موضوع انذار الهدم فان لهؤلاء مصلحة اكيدة بالمحافظة على ملكهم وعلى عدم اقامة اية مخالفات على هذا الملك فيكون من حقهم التدخل في المراجعة الحاضرة ويقتضي بالتالي قبول تدخلهم بصفة اشخاص ثالثين.
- مصير البناء المقام بدون رخصة
-
حيث ان القرار المطعون فيه الصادر عن محافظ مدينة بيروت بتاريخ 1973/07/23, يتضمن انذار المستدعي بوجوب هدم الغرفة المقامة حديثا بدون رخصة وضمن التراجع في العقار رقم 698 منطقة رأس بيروت . وحيث تبين ان المستدعي مستأجر للطابق الارضي من العقار المذكور ملك الاشخاص الثالثين وقد تقدم بطلب ابدال الواجهات الموجودة على الشرفة امام محلاته واستحصل على تصريح من البلدية بذلك. وحيث ان المستدعي لم يتقيد بالتصريح المعطى له بل اقدم على انشاء غرفة بشكل تعتدي بقسم منها على التراجع المحظور البناء فيه. وحيث ان مخالفة المستدعي هذه ثابتة بالمستندات التالية وحيث ان هذه الوقائع والاثباتات ولا سيما تقرير الخبير شويري الذي كان معينا من قبل قاضي الامور المستعجلة واجرى كشفه بحضور المستدعي بالذات تعتبر كافية لتكوين قناعة المجلس بوجود الانشاءآت المخالفة موضوع انذار الهدم وبالتالي لا يرى المجلس الاستجابة لطلب المستدعي فتح المحاكمة وتعيين لجنة خبراء للتحقيق ولا سيما لم يرد في اقوال المستدعي في ملاحظاته على التقرير والمطالعة اكثر من ترداد لاقواله وادعاءآته السابقة. وحيث ان المخالفة المذكورة المتعلقة بالبناء او قسم البناء المشاد ضمن التراجع هي من المخالفات التي يوجب القانون ازالتها وبالتالي هدمها ولا يمكن تطبيق احكام المادة 30 من القانون رقم 971/59, عليها لانها مرتكبة بعد صدور هذا القانون.