Rulings

State Council 25/05/1977

شورى حكم رقم : 188 /1977

Court
شورى
Number
188/1977
Date
25/05/1977
President
جوزف شاوول
Members
الايوبي، صادر
Source
Lebanese University

- البضائع التي تستفيد من الرسوم الجمركية السابقة في حال تعديل التعرفة.

-

بما ان المادة 12 من قانون الجمارك نصت على انه عندما يحصل تعديل او تغيير في التعرفة وعلى شرط ان تراعى احكام المادة 14 يحدد معدل الرسوم الواجبة الاستيفاء بالاستناد الى تاريخ تسجيل بيانات الوضع للاستهلاك في مكتب الجمارك. وبما ان هذه المادة وضعت القاعدة العامة لتحديد معدل الرسوم الواجبة الاستيفاء في حال التعديل او التغيير في التعرفة واشارت بالوقت ذاته الى شذوذ على هذه القاعدة هي المكرسة بالمادة 14. وبما ان المادة 14 نصت على انه خلافا لاحكام المادتين 12 و 13, وما لم يتخذ تدبير مخالف , تستفيد من الرسوم الجمركية السابقة البضائع التي هي من الانواع التي زيدت عليها التعرفات والثابت لمصلحة الجمارك انها شحنت رأسا الى لبنان قبل تاريخ توقيع القرار القاضي بزيادة التعرفات . وبما انه يظهر جليا من نص المادتين 12 و 14 المذكورتين اللتين تشيران الواحدة للاخرى انهما عالجتا الرسوم بخصوص البضائع المشحونة الى ذات المقصد وهو لبنان كي تستهلك فيه والا لما وجب تسجيل بيانات الوضع للاستهلاك في مكتب الجمارك الامر المنصوص عنه في المادة 12. وبما ان الشحن الى المنطقة الحرة لا يعني حتما انه شحن الى لبنان لاستهلاك البضاعة فيه اذ يمكن اعادة شحنها من المنطقة الحرة الى خارج لبنان بدون ان تعتبر انها دخلت لبنان وهذا من جوهر اعتماد المنطقة الحرة. وبما ان الاستثناء الوارد في المادة 14 لا يطبق اذن الا على البضائع التي تكون مشحونة اصلا الى لبنان لتوضع في الاستهلاك المحلي. وبما ان لا خلاف بين الطرفين على ان البضاعة موضوع الرسم المنازع فيه كانت مشحونة الى المنطقة الحرة عندما صدر القرار الجمركي الجديد بفرض ضريبة جديدة فلا يطبق عليها الاستثناء المشار اليه في المادة 14. وبما انه اذا كان المستدعي عاد فادخل البضاعة المستودعة الى لبنان فور وصولها اليه فشأنها شأن كل بضاعة موجودة في المنطقة الحرة اراد صاحبها اخراجها منها وادخالها الى لبنان فتطبق عليها احكام المادة 12 من قانون الجمارك. وبما انه اذا كانت ادارة الجمارك طبقت المادتين 12 و 14 حسبما يزعم المستدعي على غير الوجه المبسوط اعلاه فان ذلك لا يؤثر على التفسير الصحيح للقانون وليس من شأنه ان يجر القضاء لاساءة تفسير القانون. وبما ان هذه المراجعة تكون بالتالي مستوجبة الرد.