State Council 16/06/1977
شورى حكم رقم : 265 /1977
- Court
- شورى
- Number
- 265/1977
- Date
- 16/06/1977
- President
- عبدالله الصباح
- Members
- البيلاني، نون، شاوول، فياض، حسواني
- Source
- Lebanese University
- شروط تحديد صفة المكلف بضريبة الاملاك المبنية
-
وبما انه سواء اطلق على الشركة المستأنفة صفة الملتزمة او الوكيلة فانها حسب مفهوم البند الثالث من المادة الثانية من قانون ضريبة الاملاك المبنية الصادر في 17 ايلول سنة 1962 تعتبر مستثمرة لان صفة المستثمر كما عرفه هذا البند تنطبق عليها وبما انه تطبق على الشركة المستأنفة احكام قانون ضريبة الاملاك المبنية باعتبارها مستثمرة وبما ان الاتفاقية التي حددت موجبات كل من المتعاقدين تجاه الاخر يسري مفعولها بين الطرفين وليس من شأنها ان تنقل عب ء الضريبة من مكلف الى آخر. وبما ان وصف المكلف او وصفه القانوني يجب ان يستخلص من قانون الضريبة , وليس من العقود الخاصة لان وضع المكلف انما هو وضع تنظيمي وغير تعاقدي , يستمد حقوقه وموجباته , فيما يتعلق بالضرائب , من القانون وليس من المشيئات الفردية.