المادة 2
1- يقصد بكلمة "الضريبة" اينما وردت في هذا القانون, ضريبة الاملاك المبنية.
2- يقصد بكلمة "ابنية" اينما وردت في هذا القانون, الابنية بحد ذاتها وملحقاتها ومتمماتها وما هو في حكمها.
3- ويقصد بكلمة "مستثمر" اينما وردت في هذا القانون, كل شخص حقيقي او معنوي يستثمر بناء مقاما في عقار يملكه سواه وذلك:
آ- اما بتشييد البناء, من ماله الخاص , كليا او جزئيا, واستثماره بالتأجير من الغير او بالاشغال الذاتي لقاء شروط يتفق عليها مع المالك.
ب - واما باستئجار البناء من المالك واعادة تأجيره من الغير (تأجيرا ثانويا) سواء اقتصر التأجير على قسم او اكثر من البناء او شمل جميع اقسامه.