Rulings

State Council 16/06/1977

شورى حكم رقم : 266 /1977

Court
شورى
Number
266/1977
Date
16/06/1977
President
عبدالله الصباح
Members
البيلاني، نون، شاوول، فياض، حسواني
Source
Lebanese University

- شروط تنزيل اكلاف البناء من واردات الاستثمار.

-

وبما ان الايرادات التي تعود للمالك والتي تنزل من اجل فرض الضريبة على ايرادات الاستثمار يعني بها ما يعود للمالك من ثمار ومنافع ينتجها البناء المستثمر, ويتقاضاها كبدل ايجار او بشكل آخر. وبما ان اكلاف الانشاآت التي يقيمها المستثمر لا يمكن اعتبارها ايراد للمالك. وبما ان المادة 43 من قانون 17 ايلول سنة 1962 اخضعت تحديد ايرادات الابنية المستثمرة من قبل غير المالك للاصول المتعلقة بتحديد الايرادات الخاضعة للضريبة. وبما ان المادة 29 من القانون المشار اليه نصت على ان فوائد الاموال المنفقة على البناء والنفقات المتعلقة بتحسين البناء لا تدخل في جملة الاعباء القابلة للتنزيل, فباولى حجة لا تدخل في هذه الاعباء, الاموال التي تكون قد انفقت من اجل تشييد البناء. وبما ان قانون 17 ايلول سنة 1962 يساوي بصورة عامة في المعاملة بين المالك والمستثمر, ويخضع هذا الاخير لجميع الموجبات التي يخضع لها المالك, وقد صارحت بذلك المادة 44 منه. وبما ان الاموال التي ينفقها المالك من اجل اقامة بناء في عقاره لتأجيره من الغير لا يحق له ان ينزل من وارداته السنوية اي مبلغ مقابل نفقات البناء. وبما ان المستثمر لا يحق له ايضا ان ينزل من واردات استثمار العقار الذي اقامه في ملك الغير المبالغ التي انفقتها لاجل تشييد البناء والا اصبح افضل من وضع المالك الذي يقيم عقارا في ملكه ويؤجره من الغير.

- مفعول الاتفاق بين المالك والمستثمر على نقل عب ء الضريبة.

-

وبما ان الشركة المستأنفة تدعي بان الاتفاق الحاصل بينها وبين الرهبانية مالكة العقار ينص في مادتيه العاشرة والسابعة عشرة على ان اكلاف البناء تشكل جزءا لا يتجزأ من بدل الايجار الذي يعود الى المالكة, وتطالب بتنزيل الضريبة النسبية المقابلة لهذه الاكلاف . وبما انه لا مجال للتوقف عند هذا الادعاء لان الاتفاق المشار اليه لا يسري بوجه الادارة بسبب انعكاساته الضريبية ونقل عب ء الضريبة من مكلف الى آخر, فالمكلف يوجد في وضع نظامي يخضع للاحكام التي ينص عنها قانون الضريبة, ولا يعتمد باي انفاق خاض يكون مخالفا لهذه الاحكام يعقده مع شخص آخر وحتى مع الادارة نفسها.

- شروط اخضاع المستثمر للضريبة التصاعدية اسوة بالمالك.

-

وبما ان هذه النصوص (المواد 54 و 58 و 60 من قانون ضريبة الاملاك المبنية الصادر في 1962/09/17) تضع المالك والمستثمر على قدم المساواة من حيث تقديم التصريح بالايرادات الصافية التي تدخل على كل منهما سنويا والتكليف بالضريبة. وبما ان هذا الشمول من حيث تقديم التصريح بالايرادات الصافية والتكليف بالضريبة لا يدع مجالا للشك من ان المالك والمستثمر في مصاف واحد لجهة تحمل ضريبة الاملاك المبنية اذا ما توفرت لدى كل منهما شروطها التي نص عليها القانون. وبما انه لو لم يكن الامر كذلك واقتصر امر التكليف بالضريبة التصاعدية على المالك دون المستثمر لاصبح هذا الاخير بوضع افضل من وضع المالك ازاء عب ء التكليف وهذا غير جائز قانونا. وبما انه لاجل فرض الضريبة النسبية الاساسية والضريبة التصاعدية الاضافية يعتمد اساس واحد هو مجموع الايرادات الصافية, ولا يجيز القانون تعديله بحسم الضريبة النسبية منه, عند فرض الضريبة التصاعدية.