The whole text

قانون تاريخ 17/09/1962 In force

المادة 58

المادة 58

Amended 15/02/2024

(عدلت بموجب قانون 324/2024 ) (عدلت بموجب قانون نافذ حكما 10/2022 ) (عدلت بموجب قانون 583/2004 )

1 - على كل مكلف بالضريبة يملك أو يستثمر عقارا مبنيا واحدا أو حصصا في عقار مبني واحد ويحصل من جراء ملكيته أو استثماره على إيرادات صافية تزيد عن مليار ومايتا مليون ليرة في السنة عن كل عقار ،أن يتقدم من الدائرة المالية المختصة بتصريح قبل أول نيسان من كل سنة يبين فيه :

- رقم العقار وموقعه

- مقدار حصته في العقار بالأسهم

- إيرادات العقار الحقيقية أو المقدرة

- الضريبة المتوجبة على العقار

2 - على المكلف أن يسدد الضريبة المتوجبة على العقار عندما يقدم التصريح.

4- تحدد دقائق تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء, بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.

Possibly affected, check: قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, article 30 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 15/02/2024

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 15/02/2024 · Replaced by قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024, art. 52 · as the amending text publishes it

    1 - على كل مكلف بالضريبة يملك أو يستثمر عقارا مبنيا واحدا أو حصصا في عقار مبني واحد ويحصل من جراء ملكيته أو استثماره على إيرادات صافية تزيد عن مليار ومايتا مليون ليرة في السنة عن كل عقار ،أن يتقدم من الدائرة المالية المختصة بتصريح قبل أول نيسان من كل سنة يبين فيه :

    - رقم العقار وموقعه

    - مقدار حصته في العقار بالأسهم

    - إيرادات العقار الحقيقية أو المقدرة

    - الضريبة المتوجبة على العقار

    2 - على المكلف أن يسدد الضريبة المتوجبة على العقار عندما يقدم التصريح.

    4- تحدد دقائق تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء, بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.

المادة 58 من قانون تاريخ 17/09/1962 https://lebaneselegislation.com/law/188353/article/58/