State Council 09/03/1992
شورى حكم رقم : 95 /1992
- Court
- شورى
- Number
- 95/1992
- Date
- 09/03/1992
- President
- جوزف شاوول
- Members
- كنعان، صادر
- Source
- Lebanese University
- طبيعة المهلة المحددة لفصل الاعتراض على الرسم البلدي
-
بما ان المهلة المنصوص عليها في المادة 149 المذكورة تدل على نية المشترع بحث لجنة الاعتراضات على الرسوم البلدية على درس الاعتراض والبت به بسرعة في مهلة ستة اسهر من تاريخ ورود الملف اليها وان عدم احترام هذه المهلة لا يشوب القرار النهائي باي عيب ولا ينزع صلاحية اللجنة للبت في الاعتراض عند تجاوز المهلة ويرفع بالتالي يدها عن النزاع المعروض عليها لعدم وجود نص صريح يشير الى عكس ذلك اي رفع يد اللجنة او الى مخالفة جوهرية تشوب قرارها وتعرضه للفسخ
- اصول تحديد رسم القيمة التأجيرية
-
وبما ان القيمة التأجيرية للعقار تختلف عن البدل المدفوع او المتفق عليه لاسباب عدة خاصة عندما يكون البدل رمزيا وباستطاعة البلدية وفق احكام المادة 10 من قانون الرسوم البلدية المار ذكره ان تتولى تقدير القيمة التأجيرية في بعض الحالات سيما عند وجود عقد لا يتفق وقيمة البناء او إشغال البناء من قبل المالك وبما انه يستفاد من النصوص القانونية المذكورة اعلاه ان المشترع اعتمد لتحديد القيمة التأجيرية الخاضعة للرسم البلدي قاعدة اساسية هي الاستناد الى عقود الايجارات وملاحقتها المسجلة وفق الاصول وقاعدة استطرادية هي التخمين المباشر في حال عدم وجود عقد مسجل شرط ان يتعذر معرفة بدل الايجار المتفق عليه بين المؤجر والمستأجر والتثبت من صحته او في حال وجود عقد لا يتفق وقيمة البناء او في حال إشغال البناء من قبل المالك