State Council 08/04/1992
شورى حكم رقم : 125 /1992
- Court
- شورى
- Number
- 125/1992
- Date
- 08/04/1992
- President
- جوزف شاوول
- Members
- كنعان، صادر
- Source
- Lebanese University
- كيفية تحديد الرسم البلدي على القيمة التأجيرية
-
بما ان المشترع لم يشر ي القوانين المشار اليها الى بدل الايجار او ما يتناسب مع بدل الايجار الا في حال وجود امكانية لتطبيق بدل الاجارة المشار اليه في العقد وفق قانون الرسوم بل نص صراحة على القيمة التأجيرية بما ان القيمة التأجيرية للعقار تختلف عن البدل المدفوع او المتفق عليه لاسباب عدة خاصة عندما يكون البدل رمزيا وباستطاعة البلدية وفق احكام المادة 10 من قانون الرسوم البلدية المار ذكره ان تتولى تقدير القيمة التأجيرية في بعض الحالات سيما عند وجود عقد لا يتفق وقيمة البناء واشغال البناء من قبل المالك ةبنا انه يستفاد من النصوص القانونية المذكورة اعلاه ان المشترع اعتمد لتحديد القيمة التأجيرية الخاضعة للرسم البلدي قاعدة اساسية هي الاستناد الى عقود الايجارات وملاحقها المسجلة وفق الاصول وقاعدة استطرادية هي التخمين المباشر في حال عدم وجود عقد مسجل - شرط ان يتعذر معرفة بدل الايجار المتفق عليه بين المؤجر والمستأجر والتثبت من صحته - او في حال وجود عقد لا يتفق وقيمة البناء او في حال اشغال البناء من قبل المالك وبما انه ما دام ان لا عقد ايجار مسجل لدى الدوائر البلدية او بحكم المسجل لان المالك لم يتفق مع المستأنف المستأجر الجديد وفق احكام المرسوم الاشتراعي رقم 11/67 المذكور فلم يتقدم المالك والحال هذه من البلدية بسند ايجار يحدد ما آلت اليه قيمة الايجار الجديد ويعتبر بمثابة الاعلام المطلوب وفق احكام المادة 14 من قانون الرسوم البلدية وبما ان قيمة الخلو المدفوعة يمكن ان تؤلف عنصرا من عناصر التقدير لتحديد القيمة التأجيرية نظرا لموقع العقار ومساحته