State Council 03/11/1994
شورى حكم رقم : 44 /1994
- Court
- شورى
- Number
- 44/1994
- Date
- 03/11/1994
- President
- اسكندر فياض
- Members
- كنعان، بوجي
- Source
- Lebanese University
- مصير القرارات بالهدم للابنية المخالفة بعد صدور قانون تسوية المخالفات
-
بما ان الانذار موضوع الطعن الصادر بتاريخ 05/02/1971 قضى بهدم ما يلي: - في الطابق الارضي - مستودعين ومدخلا مسقوفا من الالمنيوم والبلاستيك الزجاج وتوسيع صالة الاستقبال. - في الطابق العاشر - ما اضيف عليه خلافا للخرائط المرخص بها وبدون رخصة وخلافا للقانون بعد الاستحصال على رخصة الاشغال. وبما ان الخبير قدم تقريره بتاريخ 24/04/1973 وقد عرض فيه لمراحل الترخيص والاشغال والبناء بصورة مخالفة وللانظمة الصادرة بهذا الشأن وفصل ماهية الاجزاء المخالفة الداخلة بالتسوية وتلك المتعدية على البراحات المصدقة وقدم خريطة عن موقع العقار وخريطة للطابق الارضي كما كان حين منح رخصة الاشغال واخرى لذات الطابق كما حور بعد منع رخصة الاشغال بالاضافة الى مسطح الطابق العاشر حيث ظهر عليه الاقسام المضافة الى هذا الطابق بدون ترخيص بالبناء. وبما انه من الثابت وقوع مخالفات تبين للخبير اثناء الكشف انها مطابقة لما ورد في انذار الهدم وقد حصلت هذه المخالفات قبل صدور القانون رقم 59 بتاريخ 13/09/1971 والذي نصت مادته الثلاثون حول تسوية مخالفات البناء على ما يلي: اولا- ان جميع الابنية او اجزاء بما فيها الملاجىء والمرائب المنشأة قبل تاريخ صدور هذا القانون في الجريدة الرسمية والمخالفة لقوانين وانظمة البناء والتي تبقى مخالفة الاحكام القوانين والانظمة المعمول بها بعد صدور هذا القانون والتي تستوجب الهدم يمكن تخيير مالكها. - اما بازالة هذه المخالفات ضمن ستة اشهر من تاريخ صدور هذا القانون. - واما بدفع غرامة توازي عشر مرات قيمة جميع الرسوم المتوجبة عليها لو كانت غير مخالفة على ان لا يقل رسم الغرامة عن كل متر مربع بناء مخالف عن عشر ليرات لبنانية. - ان الابنية غير المخالفة للقانون السابق ولكنها غير مرخص بها فيقرر عليها بالاضافة الى الرسوم التي تدفع عادة اثناء الترخيص غرامة توازي ثلاثة اضعاف هذه الرسوم. - ان التعديات على الاملاك العامة والتخطيطات وبراحاتها المصدقة يجب هدمها في جميع الاحوال. وبما انه من الثابت من وقائع القضية ولا سيما بعد صدور قرار وقف تنفيذ انذار الهدم وقبل الرجوع عنه ان الهدم لم ينفذ عمليا قبل صدور تعديل قانون البناء المشار اليه اعلاه وبالتالي فقد صارت المخالفات موضوع انذار الهدم تخضع لاحكام المادة ثلاثين المذكورة. وبما ان المادة الثلاثين ميزت بين ثلاث انواع من المخالفات والتعديات. 1- الابنية والانشاءات المخالفة للقانون والانظمة السابقة وقد فرض القانون لتسويتها دفع غرامة توازي عشر مرات جميع الرسوم المتوجبة عليها لو كانت غير مخالفة. 2- الابنية والانشاءات غير المخالفة للقانون السابق ولكنها غير مرخص بها وقد فرض عليها غرامة توازي ثلاثة اضعاف الرسوم المتوجبة عنها. 3- التعديات على الاملاك العامة او التخطيطات وبراحاتها المصدقة وهذه يجب هدمها في جميع الاحوال. وبما انه يتبين من تقرير (صفحة 7 و8) والذي اتى متوافقا في تحديد المخالفات مع انذار الهدم ان الابنية والانشاءات التي تدخل في التسوية هي التالية: - في المدخل القسم منه يبعد عن تخطيط الكورنيش اكثر من اربعة امتار بناء على نظام المنطقة الارتفاقية ومساحته /32/ م.م. مع عواميد الالمنيوم وسقف البلاستيك وجدران الزجاج - في الطابق العاشر القسم المبني منه قبل الموافقة على رخصة الاسكان ومساحته /78/ م.م. - القسم المبني حديثا ومساحته /242/ م.م. الشرفة المسقوفة بالاترنيت ومساحتها /64/م.م. ان ما مجموعة /546/م.م. - وبما انه يتبين من تقرير الخبير المتوافق مع مضمون انذار الهدم ان الاجراء المتعدية على البراحات المصدقة والتي لا تخضع للتسوية ويجب هدمها فهي التالية: - الجزء من المدخل الواقع ضمن البراح المصدق المحاذي لكورنيش شوران وهذا الجزء يتراجع مسافة اربعة امتار وتبلغ مساحته /170/م.م. بالاضافة الى سقفه البلاستيك وعواميد الالمنيوم الموجودة عليه. - الجزء من المستودع رقم (1) الداخل ضمن التراجع عن حدود العقار. وقد حدد التراجع بالنصوص بمسافة /2.50/ مترا ومساحة هذا الجزء تساوي /10/م.م. وبما انه وبموجب المادة الثلاثين من قانون 50/71 اعطت الادارة امكانية تأجيل هدم الاقسام المتعدية لحين حاجتها اليها كما اعطت لها امكانية ان تطلب في اي وقت كان ازالة التعدي والمخالفة. وبما انه وبالاستناد الى ما تقدم يصبح قرار الهدم في الجزء المتعلق بالانشاءات والمخالفات الخاضعة للتسوية بدون موضوع ويبقى ساريا في الجزء المتلعق بالتعديات على الاملاك العامة والبراحات المصدقة لوقوعه في محله القانوني.وبما انه بالنسبة لقيمة الغرامات والرسوم فان امر حسابها يعود للدوائر الادارية المختصة.