Rulings

State Council 10/01/1972

شورى حكم رقم : 20 /1972

Court
شورى
Number
20/1972
Date
10/01/1972
President
بشير بيلاني
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- مدى صلاحية الوزير باقصاء الملتزمين ومدى خضوع هذا التدبير لرقابة القضاء الاداري

-

حيث ان القرار المطعون فيه يتعلق باقصاء المستدعي عن التزامات وزارة الاشغال العامة والنقل بصورة عامة فلا علاقة بالتالي لاحكام المادة 242 من قانون المحاسبة العمومية في الموضوع وحيث ان وزير الاشغال العامة مسؤول عن تطبيق القوانين في وزارته ويتخذ من اجل ذلك جميع التدابير اللازمة لحسن سير العمل في ادارته ومنها اقصاء الملتزمين دون ان يكون لهذا التدبير صفة العقوبة ان يكون نتيجة تقدير الادارة لاهلية الملتزم ومقدرته على العمل وحيث ان للادارة سلطة استنسابية في هذا الموضوع تخضع لرقابة القضاء من ناحية اسباب الاقصاء وحيث ان اسباب الاقصاء غير واردة في القرار وان الادارة غير ملزمة بذكرها لعدم وجود نص قانوني يوجب ذكر تلك الاسباب وحيث ان المستدعي لم يقدم الدليل على انحراف الادارة في استعمال سلطتها