State Council 28/02/1971
شورى حكم رقم : 21 /1971
- Court
- شورى
- Number
- 21/1971
- Date
- 28/02/1971
- President
- جواد عسيران
- Members
- الصلح، شاوول
- Source
- Lebanese University
- في كيفية فرض الضريبة على الدخل مدى الحياة
-
بما ان المادة 8 من القانون الصادر في 21 كانون الاول سنة 951 هي التي نصت على الرسم المترتب على عناصر التركة ومنها الدخل لمدى الحياة موضوع البحث وهذا القانون هو الذي كان سائدا بتاريخ اصدار التكليف المطعون فيه وبما ان هذه المادة لم تبين كيفية حساب الرسم المترتب على الدخل لمدى الحياة ولا معدل هذا الرسم وبما ان المادة 38 من القانون المذكور والتي تتذرع الدولة بها تنص على انه يفرض رسم الانتقال على الحصة الارثية الصافية من التركات والوصايا الواقعة على مجموع التركة او على جزء منها بوجه عام وفقا للمعدلات المحددة في الجدول الملحق بهذا القانون بعد التنزيلات المنصوص عليها في المادة 9 السابقة وبما ان الجدول الملحق بالقانون يحدد معدل الرسم المتوجب على كل فئة من المكلفين بالنسبة للمبالغ التي تؤول الى كل فئة منهم وبما انه لا يظهر من نص المادة 38 معطوفة على الجدول المشار اليه كيفية حساب الدخل لمدى الحياة لتحديده كمطرح للضريبة وبما ان المادة 43 من القانون المذكور والتي تتذرع الدولة بها تتعلق بتحصيل الرسم فلا تفيد الموضوع شيئا وبما ان الفقرة الثالثة من المادة 36 من القانون المذكور والتي تتذرع بها الدولة ايضا تتعلق بكيفية تقدير الاستحقاق في الوقف ولا يمكن اطلاق حكمها على موضوع آخر كالدخل لمدى الحياة وبما انه ما دام ان الدخل لمدى الحياة موضوع التكليف المنازع فيه قابل للتخفيض بحال وفاة والدة الموصى له كما انه خاضع للزوال بموت الموصى له واستقرار دخل مخفض ايضا لزوجته وما دام انه لا يمكن تحديد حياة الموصى له فانه لا يمكن بدون نص قانوني الا ان يطبق على الدخل لمدى الحياة والحال هذه قاعدة سنوية الضرائب المفروضة على الدخل الحقيقي في كل سنة وبما ان الصعوبة في التحقق التي تشير الدولة اليها لا تبدل الحكم القانوني في شيء وبما ان القرار المستأنف يكون مستوجبا التصديق بنتيجته وكل ما ادلي به خلافا لما تقدم يكون مردودا