State Council 23/01/1957
شورى حكم رقم : 61 /1957
- Court
- شورى
- Number
- 61/1957
- Date
- 23/01/1957
- President
- جورج صوراتي
- Members
- مرتضى، عويدات
- Source
- Lebanese University
- مدى اعتبار درس القضية مجددا من قبل الادارة احياء لمهلة الطعن
-
وحيث انه من المقرر علما واجتهادا بصورة ثابتة ان المهل القانونية هي من الاجراآت المتعلقة بالنظام العام ويمكن اثارتها عفوا من قبل المحكمة وفي جميع اطوار المحاكمة من قبل الفريقين. وحيث انه مع التسليم بانقضاء المهل القانونية للطعن بقرار الرفض الضمني الناشىء عن سكوت الادارة على عريضة 20 كانون الثاني سنة 1951- اذ ان هذه العريضة كانت تقدمت ضمن المدة القانونية التي بدأت بتقديم عريضة 5 كانون الاول سنة 1950 واحيت بذلك المهلة السابقة وذلك لعدم امكان الاخذ بالعريضة المقول انها قدمت في 6 ايلول سنة 1950 لعدم وجودها او وجود اي قيد في المراجع يشير اليها - فان درس القضية مجددا من قبل الادارة بناء على العريضة التي اعيدت لها في اول حزيران سنة 1951 من شأنه احياء مهلة جديدة تفتح باب الطعن في القرار المتخذ بناء على التحقيق الجديد. وحيث ان الاجتهاد المستمد من القرار 89 المتعلق بقانون مجلس الشورى الذي قدمت الدعوى في ظله كان يقضي بانه وان يكن القرار الجديد قد اتى مؤكدا القرار السابق بالرفض الا انه يحيي مدة المراجعة (قرار مجلس الشورى تاريخ 27 حزيران سنة 1950) وحيث ان الاحكام الجديدة التي وردت بالمادة 17 من المرسوم الاشتراعي 14 سنة 1953 الخاص بقانون مجلس الشورى قضت بان القرار الجديد الذي يؤكد قرار الرفض السابق غير قابل للطعن لا يمكن تطبيقها على موضوع الدعوى الحاضرة بعد ان ترتب للمدعي الحق المكتسب الناشىء عن الوضع السابق الذي تمت في ظله اجراآت تقديم الدعوى وذلك عملا بالمبدأ القاضي بان قوانين الاصول الجديدة وان كانت تطبق في الحال الا انها تسري على ما تم من اعمال في ظل الاحكام السابقة. وحيث ان الدعوى وقد تقدمت بتاريخ 14 آب سنة 1951 على القرار الصادر في 13 حزيران سنة 1951 والتي تسلمه في 16 منه تكون واردة ضمن المدة القانونية وبالتالي مقبولة شكلا.
- مسؤولية الدولة عن الاضرار الناشئة عن التدابير المتخذة خلافا للاحكام القانونية
-
وحيث مع التسليم جدلا بان التدبير الذي نفذته السلطة العسكرية على بيت المدعي قد ادى اغراضه في المحافظة على النظام فان استعمال اسلحة التدمير يجب ان يكون مرخصا به وموافقا عليه من مجلس الوزراء وفقا للفقرة الاخيرة من المادة 22 من القرار 34 والمادة 3 من مرسوم اعلان حالة الطوارىء. وحيث ان اخلال بهذه الشروط يوجب مسؤولية الدولة عن الاضرار التي الحقها التدبير المتخذ خلافا للاحكام القانونية التي تقرها.