Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 05/01/1981

تمييز جزائي حكم رقم : 17 /1981

Court
تمييز جزائي
Number
17/1981
Date
05/01/1981
President
ريمون بريدي
Members
بارودي، ابو مراد
Source
Lebanese University

- مفهوم عنصر العمد لجناية القتل

-

حيث ان المحكمة بما لها من سلطان مطلق في تقدير الوقائع التي سردتها وما قام عليها من ادلة ما يكفي لتكوين قناعتها بصحة ما اسند للمتهم. حيث ان عنصر العمد في هذه القضية يستفاد من الخلاف السابق الذي نشأ بين المتهم والمغدور وادى الى طعن الثاني للاول بالسكين وجرحه جروحا بليغة هذا الخلاف الذي لم يستطع الاسقاط المقدم من المتهم ان يمحي اثاره وان هذا الاسقاط اخذ من المتهم بالرغم عنه ولم يقترن بالصفح الحقيقي اذ ان المتهم لم يتصرف ازاء المغدور وهو ابن عمته بالتصرف الطبيعي وقد ظل حاقدا عليه مدة طويلة ولم يودعه عندما سافر الى استراليا كما لم يحضر لزيارته عند عودته منها مهنئا كما فعل والده وسائر الاهل والانسباء كما ان عنصر العمد يستفاد ايضا من التخطيط للقتل فعندما التقى المتهم بالمغدور في محلة كفربيتا وبدلا من ان يرد التحية لابن عمته نظر اليه شذرا بعدما استعاد بالذاكرة حادث الاعتداء عليه واستيقظ شعوره بالانتقام فصمم النية على قتل ابن عمته فقصده الى بيته بعد بضع ساعات وناداه بأعلى صوته وقد استبد به الحقد وعاجله بطلق ناري بعد ان استيقظ المغدور ولم طل عليه من النافذة وهو بلباس النوم دون ان تبدر من هذا الاخير اية بادرة. وحيث ان فعل المتهم احمد علي الجواد لجهة اقدامه عن سابق تصور وتصميم على قتل المغدور عمدا جناية منطبقة على المادة 549 عقوبات .