Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/01/1981

تمييز جزائي حكم رقم : 23 /1981

Court
تمييز جزائي
Number
23/1981
Date
22/01/1981
President
ريمون بريدي
Members
بارودي، الاسعد
Source
Lebanese University

- مفهوم القتل عمدا

-

حيث ان المحكمة بما لها من حق تقدير الادلة ترى انه استنادا الى الادلة الانفة الذكر ولا سيما الى افادة الشاهد خالد محمد فارس ان المتهمين اقدما على ارتكاب الافعال المسندة اليهما وفقا لما ورد في باب الوقائع وان اقدامهما على الحضور مع اسلحتهما مع آخرين الى مكان الحادث كان يقصد قتل اخصامهم من آل الدنا عمدا بدليل ذهاب المرحوم محمد منير الى محلته واستنفار اشقائه ورفاق له وحضورهم الى مكان الحادث فورا مع اسلحتهم على اثر حصول مشادة بينه وبين مصطفى الدنا واطلاق النار من تلك الاسلحة باتجاه المكان الذي كان فيه اخصامهم دون اصابة احد منهم واصابة كل من حسين جفال ومحمد سعيد فاعور خطأ تشكل الجناية المنصوص عليها في المادة 549/201 معطوفتين على المادة 206 ق.ع.