Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 08/01/1981

تمييز جزائي حكم رقم : 10 /1981

Court
تمييز جزائي
Number
10/1981
Date
08/01/1981
President
ريمون بريدي
Members
بارودي، الاسعد
Source
Lebanese University

- شروط القتل عمدا والقتل عن غير قصد

-

حيث ان هذه المحكمة بالاستناد الى الوقائع المفصلة والى سلطانها المطلق في تقدير هذه الوقائع على ضوء قناعتها ترى ان الجناية التي اقدم عليها المتهم تنطبق على نص المادة 548 من قانون العقوبات فقرتها الخامسة لجهة قتله المغدورين معن ومازن المقدم, وترى ان عنصر العمد غير متوفر في هذه الجناية لان اسباب الحادث هي فورية وفجائية ولانه ليس بين المتهم والمغدورين اية معرفة سابقة للحادث الذي لم يستغرق منذ بدايته حتى نهايته اكثر من دقيقة واحدة, ولانه لم يكن لدى المتهم اية نية او تصميم مسبقا على قتل المغدورين, وتلاحق الحادث بسرعة هائلة لم يترك للمتهم اي وقت للتفكير بروية وبرودة وهدوء اعصاب في الاقدام على جريمته بل على العكس فقد تملكه الغضب على اثر الملاسنة الكلامية التي حصلت بينه وبين المغدورين.