Court of Cassation, criminal chamber 19/02/1981
تمييز جزائي حكم رقم : 37 /1981
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 37/1981
- Date
- 19/02/1981
- President
- ريمون بريدي
- Members
- بارودي، الاسعد
- Source
- Lebanese University
- مفهوم القتل عمدا
-
حيث ان هذه المحكمة بالاستناد الى سلطانها المطلق في تقدير الوقائع والادلة المفصلة انفا ترى ان الجريمة المسندة الى المتهم ثابتة بحقه وهي جريمة اقدامه على قتل المغدور اسبر عبده عمدا وعن سابق تصور وتصميم باستدراجه المغدور ليلا الى حيث طلب من هذا الاخير توقيف سيارته في منعطف متحايلا عليه بحجة قضاء حاجة واطلاق النار عليه من مسدس حربي من الخلف عدة طلقات في الرأس والعنق واصابة المغدور بثلاث منها في هذين المكانين الخطرين من الجسد بغية سلب المغدور واقدامه بعد قتله على سلبه وتوجيه السيارة بعد جريمته نحو منحدر بعد ان حل فراملها, وترى بالتالي ان جريمة المتهم على الوجه المفصل انفا تشكل الجناية المنصوص والمعاقب عليها في المادة 549 عقوبات فقرتيها الاولى والثانية.