Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/03/1973

تمييز جزائي حكم رقم : 24 /1973

Court
تمييز جزائي
Number
24/1973
Date
21/03/1973
President
منير محمصاني
Members
جعجع، حريز
Source
Lebanese University

- في القتل عمدا وحق المحكمة بتقدير عنصر العمد.

-

بما ان المحكمة مقتنعة في ضوء التحقيق والادلة الواردة ان المتهم قرحيا صالح رعد كان متعمدا قتل شقيقته عندما اطلق عليها النار وبما ان فعله يشكل جناية محاولة القتل عمدا المعاقبة بالمادة 549 عقوبات معطوفة على المادة 201 منه.