Court of Cassation, criminal chamber 21/03/1973
تمييز جزائي حكم رقم : 24 /1973
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 24/1973
- Date
- 21/03/1973
- President
- منير محمصاني
- Members
- جعجع، حريز
- Source
- Lebanese University
- في القتل عمدا وحق المحكمة بتقدير عنصر العمد.
-
بما ان المحكمة مقتنعة في ضوء التحقيق والادلة الواردة ان المتهم قرحيا صالح رعد كان متعمدا قتل شقيقته عندما اطلق عليها النار وبما ان فعله يشكل جناية محاولة القتل عمدا المعاقبة بالمادة 549 عقوبات معطوفة على المادة 201 منه.