Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 03/02/1973

تمييز جزائي حكم رقم : 419 /1973

Court
تمييز جزائي
Number
419/1973
Date
03/02/1973
President
منير محمصاني
Members
جعجع، حريز
Source
Lebanese University

- في امكانية ادخال المسؤول مدنيا عن فعل مستخدمه في المحاكمة الجزائية.

-

وبما انه ليس ما يمنع المدعي قانونا ان يدخل طالب النقض في المحاكمة بصفته مسؤولا مدنيا عن فعل مستخدمه وفاقا لاحكام المادة 127 موجبات وذهاب محكمة الجنايات في هذا الاتجاه لا يكون مخالف لقرار الاتهام كما وانها في هذا الاتجاه لا يكون مخالفا لقرار الاتهام وكما وانها لا تكون قد خالفت قواعد الاثبات ولا خالفت بالتالي القانون او احكام اخطأت تفسيره.