Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/07/1965

تمييز جزائي حكم رقم : 170 /1965

Court
تمييز جزائي
Number
170/1965
Date
30/07/1965
President
بطرس نجيم
Members
خيرالله، حجار
Source
Lebanese University

- الطبيعة القانونية للتزوير الحاصل في افادة مدرسية.

-

حيث ان التحريف والتبديل قد حصلا في افادتين رسميتين كما هو مبين انفا. وحيث ان فعل المتهم ينطبق على المادة 456/459 لهذه الجهة وفعله لجهة استعمال المزور ينطبق على المادة 459/454 عقوبات . وحيث انه لا يمكن وصف فعله لجهة التزوير بالفعل الجناحي المنصوص عنه في المواد 463 و465 و466 عقوبات لانها قد جاءت على سبيل الاستثناء فلا يصح التوسع في تطبيق هذه المواد بادخال وقائع لا تتناولها نصوصها لانتفاء قبول مبدأ القياس اصلا في القضايا الجزائية.