Court of Cassation, criminal chamber 02/09/1953
تمييز جزائي حكم رقم : 219 /1953
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 219/1953
- Date
- 02/09/1953
- President
- حسن قبلان
- Members
- مزهر، هنود
- Source
- Lebanese University
- مفهوم اغفال المعاملات الجوهرية امام محكمة الجنايات ومدى شمولها اغفال مراعاة المادتين 291 , 292 اصول جزائية
-
حيث ان الاجتهاد اللبناني والاجتهاد الفرنسي قد استقرا على اعتبار ان المعاملات المنصوص عليها في المادتين 291 و292 من أ.ج. غير جوهرية ولا اساسية ولا يستوجب عدم مراعاتها نقض الحكم هذا فضلا عن انه من مراجعة ضبط المحاكمة تبين ان الرئاسة افهمت المتهم مآل التهمة الموجهة اليه والنائب العام اوضح اسباب الاتهام وقدم لائحة شهوده التي تلاها الكاتب في اول جلسة. فتكون هذه الاسباب مردودة.
- مفعول عدم تحليف الشاهد المستمع على سبيل المعلومات اليمين القانونية
-
حيث من مراجعة الضبط تبين ان الشاهد لويس شكرالله حبيقة لم يحلف اليمين القانونية المنصوص عليها في المادة 298 لانه شقيق المتهم الذي اعترض وكيله الاستاذ خطيب على تحليفه اليمين فاستمع على سبيل المعلومات ولم يعترض المتهم على شهادته فيكون هذا السبب مردودا.
- في امكانية المحكمة ادغام العقوبات وتطبيق اشدها
-
حيث تبين من مراجعة الحكم المطعون فيه خلافا لما تزعمه النيابة العامة ان المحكمة جرمت المتهم بجناية التزوير اولا ثم بجناية استعمال المزور مع علمه بامره. وحكمت عليه بعقوبة الاشغال الشاقة وانزالها تخفيفا الى سنة واحدة لاجل الجناية الاولى اي التزوير ثم حكمت عليه بالاشغال الشاقة وانزالها تخفيفا الى سنة واحدة لاجل الجناية الثانية وهي استعمال المزور مع العلم بامره ومن ثم ادغمت العقوبة الثانية بالعقوبة الاولى وقررت تنفيذها وحدها الانها الاشد فتكون بذلك قد طبقت القانون بكامله ويكون هذا السبب مردودا .
- مفهوم المستند الرسمي ومدى شموله المستند المنظم لدى كاتب عدل اجنبي ومصادق عليه من السلطات المختصة حسب العرف الدولي
-
حيث ان قانون العقوبات اللبناني لم يعط تحديدا للاوراق الرسمية ولم يعددها مع انه عدد في المادة 460 منه الاوراق التي هي بمثابة الاوراق الرسمية غير ان العلم والاجتهاد قد استقرا في هذا الصدد على قاعدتين الاولى اعتبار ان الورقة الرسمية هي كل مخطوط يحرره الموظف تقضي وظيفته بتحرير هذا المخطوط واعطاءه السمة والصفة الرسمية. والثانية اعتبار ان لا علاقة بين صفة المخطوط اهي كونه رسميا او عاديا وبين مقدار قوة الثبوت الناتجة عنه فيكون تزوير المخطوط جنائيا اذا كان المخطوط قد وضعه المأمور الرسمي بحكم وظيفته وذلك بقطع النظر عن قيمة هذا السند من جهة الاثبات (اجتهاد هذه المحكمة بدعوى خطار اسعد بتارخ 14 ت2 سنة 1952 ) وحيث ان سند الوكالة موضوع الدعوى الحاضرة وان يكن قد تم تنظيمه مع كاتب عدل اجنبي فانه ينزل منزلة المستند الذي ينظمه كاتب العدل اللبناني من حين التصديق عليه من المراجع الخاصة لتكون له قيمة فعلية في لبنان. وحيث انه من الرجوع الى المستند المذكور تبين انه صار تنظيمه امام كاتب العدل في مدينة تلمسن (الجيري) السيد غارسيا المصدق على امضائه من قبل قاضي محكمة تلمسن والمصدق عليه من وزارة العدلية الافرنسية في باريس بتاريخ 31 تموز ومن قبل وزارة الخارجية الافرنسية. مصدق عليه من قنصلية لبنان في باريس تحت عدد 2155 تاريخ 4 آب 1947 ومن وزارة الخارجية اللبنانية بتاريخ 7 شباط 1947 طبقا للعرف الدولي. وهذا كل ما يتطلبه القانون بهذا الصدد. وحيث ان محكمة الاستئناف بتطبيقها احكام المادة 459 من ق.ع على فعل المتهم تكون قد احسنت تطبيق القانون ويكون هذا السبب بالتالي مردودا وحيث يجب بالنظر لما تقدم ردا التمييز المقدم من النيابة العامة التمييزية ومن جوزيف شكرالله حبيقة في الاساس .
- الوصف القانوني لتزوير المستند الرسمي وقوته الثبوتية لجهة تحديد هذا الوصف
-
حيث ان قانون العقوبات اللبناني لم يعطي تحديدا للاوراق الرسمية ولم يعددها مع انه عدد في المادة 460 منه الاوراق التي هي بمثابة الاوراق الرسمية غير ان العلم والاجتهاد قد استقرا في هذا الصدد على قاعدتين الاولى اعتبار ان الورقة الرسمية هي كل مخطوط يحرره الموظف تقضي وظيفته بتحرير هذا المخطوط واعطاءه السمة والصفة الرسمية. والثانية اعتبار ان لا علاقة بين صفة المخطوط اهي كونه رسميا او عاديا. وبين مقدار قوة الثبوت الناتجة عنه فيكون تزوير المخطوط جنائيا اذا كان المخطوط قد وصفه المأمور الرسمي بحكم وظيفته وذلك بقطع النظر عن قيمة هذا السند من جهة الاثبات (اجتهاد هذه المحكمة بدعوى خطار اسعد بتاريخ 14 ت2 سنة 1952 ) وحيث ان سند الوكالة موضوع الدعوى الحاضرة وان يكن قد تم تنظيمه امام كاتب عدل اجنبي فانه ينزل منزلة المستند الذي ينظمه كاتب العدل اللبناني من حين التصديق عليه من المراجع الخاصة لتكون له قيمة فعليه في لبنان.