Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/04/1960

تمييز جزائي حكم رقم : 51 /1960

Court
تمييز جزائي
Number
51/1960
Date
22/04/1960
President
محمود بقاعي
Members
شحاده، ملحمة
Source
Lebanese University

- مفهوم الاختلاف في الوصف القانوني ومدى شموله خلاف قضاة الدرجتين حول توافر العناصر الجرمية

-

في الشكل: بما ان الحاكم الجزائي المنفرد كان قضي بتاريخ 4 شباط 59 استنادا الى المادة 671 عقوبات بحبس كل من المدعي عليهما اميل حبيب عاقل وشكرالله عيسى عبود شهرا واحدا وبتغريم كل منهما ثمانية الاف ليرة وبانزال هذه العقوبة تخفيضا وفقا للمادة 254 عقوبات وجعلها خمسماية ليرة غرامة نقدية وبتضمينها النفقات بالتكافل والتضامن للمدعي يوسف فضول مبلغ سبعة وعشرين الف ليرة قيمة المال المختلس وخمسة الاف ليرة عطلا وضررا وبما ان القرار الاستثنائي المطعون فيه قضى بالبراءة من جرم اساءة الامانة لعدم توفر العناصر لان النزاع القائم بين الفريقين هو نزاع مدني وبما ان اختلاف قضاة الدرجتين الاولى والثانية لجهة وصف الفعل القانوني قد تحقق وهو الشرط الذي تطرحه المادة 44 من قانون 10 ايار 1950 ويحيل الطلب مقبولا بالتالي شكلا.

- في وجوب تلاوة التقرير الاستئنافي في بدء المحاكمة ومفعول عدم ذكر اسم المستشار المقرر

-

بما ان المادة 122 من قانون اصول المحاكمات الجزائية اوجبت ان ينظم احد اعضاء المحكمة تقريرا في الدعوى يبين فيه وقائعها او ماهية الحكم المستأنف واسباب الاستئناف وبما ان المادة 223 من القانون ذاته تنص بعد تلاوة التقديم في جلسة المحاكمة تستمع المحكمة لاقوال المدعي الشخصي ولمطالعة الدفاع والنيابة العامة والمسؤول بالحال. وبما انه يتبين من مراجعة ضبط المحاكمة الاستئنافية ان التقرير الاستئنافي تلي في جلسة 13/5/59 وبعد تلاوته استمعت المحكمة في تلك الجلسة وفي الجلسات التالية لاقوال وكلاء المستأنفين ووكلاء الادعاء الشخصي والنيابة العامة وبما ان عمل المحكمة كان اذا موافق لنص المادتين 222 و223 المذكورتين وليس في نصهما ما يوجب الاشارة في الحكم لاسم القاضي المقرر

- مفعول عدم تسجيل استئناف النيابة العامة في سجل خاص لجهة قبوله شكلا

-

وبما ان المادة 78 من قانون التنظيم القضائي المؤرخ في 10 ايار 1950 والتي تطبق في التمييزين الجزائي والمدني توجب ان يسجل طلب النقض في سجل خاص ليمكن لاي شخص كان ان يطلع عليه وان يأخذ صور طبق الاصل عن قيوده وبما ان الاجتهاد استقر مع اعتبار هذا التسجيل ضرورة لاثبات تاريح تقديم التمييز ومعرفة ما اذا كان مدفوعا ضمن المدة القانونية ام لا وبما ان محكمة الاستئناف احسنت تطبيق هذا النص القانوني بردها استئناف النيابة العامة شكلا لعدم تسجيله في السجل الخاص وبما ان هذا السبب يستوجب الرد وعلى السبب الرابع

- حق محكمة الاساس بتقدير الوقائع ومدى رقابة محكمة التمييز لجهة اساءة الامانة

-

بما ان محكمة الاستئناف قالت في حيثيات حكمها المطعون فيه: "حيث انه من الرجوع الى التقرير المطعون فيه يتضح ان الخبير لم يذكر لا تصريحا وله تصحيحا ان المدعي عليه اميل عاقل اختلس اموالا عائدة للشركة بغية اختلاسها نهائيا بل تبين ان ما ذكر واعتبر لا يخرج عن الدعوى الملزمة لشركة عاقل وفضول وكلفت الشركة مبالغ تفوق المبالغ الحاصلة لها من مصلحة التعمير الن الانشاآت والاعمال نفذت بطريقة مخالفة للقواعد الفنية المتبعة والى الاخطاء تناولت مجمل تلك الاعمال سواء في ادارة الاشغال او في مبالغ اكلافها وحيث انه على ضوء ما تقدم لا يكون في الدعوى بالنسبة الى تقرير الخبير تقرير يؤيد اختلاس المهربين اموال الشركة او بعضها واذا كان من مسؤولية تقع على احدهما المهندس اميل عاقل بوصفه شريكا مفوضا فهي مسؤولية مدنية لا صبغة جزائية فيها. وبعد ان اوردت المحكمة في حكمها فقرات من تقرير الخبير الاخر السيد طبارة وقالت : "انه يتضح مما تقدم بالنسبة الى تقرير الخبير السيد طباره ان ليس في الدعوى ادلة تثبت ان الدعوى عليهما او احدهما باموال الشركة لمصلحته الخاصة وبغية اختلاس هذه الاموال وان كل ما في الامر لا يخرج عن حد مسؤولية المدعى عليه اميل عاقل بوصفه شريكا مفوضا مسؤولية مدنية لا تؤدي في كل حال الى ادانته بجرم اساءة الائتمان لعدم توفر العناصر وبما نه يتضح مما تقدم ان محكمة الاستئناف بينت الوقائع التي اشتقت منها قناعتها ونفت بالاستناد اليها سوء النية الجزائية وتقديرها بهذا الصمد مطلق لا يدخل تحت تمحيص محكمة التمييز وهو واقع موقعه القانوني وبما ان الحكم المطعون فيه تستوفي التعليل ويتوجب ابرامه وبالتالي رد السبب الرابع المدعي به