المادة 122
اذا قرر قاضي التحقيق منع المحاكمة عن المدعى عليه فيبني قراره اما على سبب قانوني واما على سبب واقعي.
يكون السبب قانونيا اذا كان الفعل المدعى به لا ينطبق على اي وصف قانوني جزائي أو اذا صدر, بعد الادعاء بالفعل, قانون جديد يجرده من اي وصف جرمي أو اذا كانت الصفة الجرمية لهذا الفعل قد زالت عنه لسبب من اسباب التبرير القانونية, أو اذا سقطت الدعوى العامة عن الفعل المدعى به باحد اسباب السقوط المحددة قانونا.
يكون السبب واقعيا اذا لم يثبت التحقيق ان الجرم المدعى به قد وقع فعلا أو اذا لم تتوافر الادلة على قيام صلة سببية بين الجرم المدعى به وبين المدعى عليه, أو اذا كانت الدعوى العامة قد حركت في حق مجهول لم يتوصل التحقيق الى كشفه أو الى معرفة هويته. في هذه الحالة الاخيرة يقرر قاضي التحقيق تسطير مذكرة بالتحري الدائم توصلا لمعرفة الفاعل أو لكشف هويته.
اذا قرر قاضي التحقيق منع المحاكمة عن المدعى عليه فيقرر اطلاق سراحه فورا اذا كان موقوفا. لا يوقف استئناف هذا القرار تنفيذه.
Rulings that applied this article · 1, as the Lebanese University links them.