Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 04/02/1960

تمييز جزائي حكم رقم : 0 /1960

Court
تمييز جزائي
Number
1960
Date
04/02/1960
President
كامل مزهر
Members
ملحمة، شحاده
Source
Lebanese University

- في العذر المحل الناجم عن الدفاع عن الملك والنفس

-

وبتاريخ 15 تشرين الاول 1958 علم يوسف بوجود كير سام في مفوضية امن عام مرفأ بيروت فحضر لهناك وانتظره في الشارع امام المفوضية وما ان خرج حوالي الساعة الحادية عشرة حتى تقدم منه وطلب اليه ان يرافقه فتمنع كير سام ودفعه بيده فاشتبك الاثنان بعراك ووقعا على الارض واثناء هذا العراك تمكن يوسف من افلات يده اليمنى فاخذ بها مسدسه واطلق منه عيارا ناريا واحدا اصاب سام في بطنه ثم تركه واستقل سيارة كانت هناك وامر سائقها بان ينقله بسرعة مهددا اياه بالمسدس الذي كان لا يزال في يده وترجل منها في محلة المعرض واختفى عن الانظار اما المصاب فقد نقل على الفور الى المستشفى حيث اجريت له الاسعافات اللازمة غير انه توفي بعد اسبوعين تقريبا من جراء النزف الشديد حيث ان من المادة الاولى من قانون العفو الصادر بتاريخ 24/12/58 تنص ما يأتي يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 15 ت 1 1958 وحيث انه يفهم من صراحة هذا النص ان العفو العام المذكور لا يشمل الا الجرائم الواقعة في 14 ت 1 وما هو سابق لهذا التاريخ فتكون الجريمة موضوع هذه الدعوى غير مشمولة بالعفو لوقوعها في الساعة الحادية عشرة من اليوم الخامس عشر من تشرين الاول 1958 وحيث ان المادة 229 من قانون العقوبات اشترطت لاعفاء الفاعل في حالة الدفاع عن النفس ان تكون الضرورة الجأته الى ان يدفع بفعله عن نفسه او عن غيره خطرا جسيما محدقا لم يتسبب هو فيه وحيث ان هذه الشروط غير متوفرة بالقضية الحاضرة اذا لم يثبت ان المغدور كير سام كان مسدسا يوم الحادث ليخلص يوسف شره ويدفعه عنه كما وان الخطر فعلى افتراض وجوده لم يكن جسيما ومحدقا وقد تسبب به المتهم نفسه فليس له والحالة هذه ان يستعين من هذا الظرف

- شروط توفر العذر المخفف الناتج عن غضب شديد

-

وحيث انه يحق لفاعل الجريمة الاستفادة من العذر المحفف المنصوص عليه في المادة 252 ق.ع يشترط ان يكون قد اقدم على فعلته بصورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة اتاه المجنى عليه وحيث ان هذه العناصر غير متوفرة ايضا بالقضية اذا ثبت للمحكمة ان المتهم كان الباديء بالاعتداء على المغدور بمحاولة سوقه بالعنف والتهديد بالسلاح الى مركز المقاوقة الشعبية وكان من حق المغدور ان يمتنع عن مرافقته وان يدفع عن نفسه احتمال الاذى بالاشتباك معه بالايدي حتى وبالضرب وحيث ان مقاومة المغدور المشروعة وما عقبها من عراك عادي لم يكن لها في كل حال ان عقل المتهم بصورة غضب شديد ومنه للارادة والوعي بحيث يقدم على قتل خصمه الاعزل من السلاح لا سيما وان هذا الاخير لم يأت عملا غير محق وحيث ان فعل المتهم لجهة اقدامه على قتل المغدور كير سام ميديكيان على الصورة المبينة اعلاه هو جناية تنطبق على المادة 547 من قانون العقوبات ونصها (تلي علنا) وحيث ان المحكمة بالنظر لظروف الحادث والاسقاط ترى منح المتهم الاسباب المخففة سندا للمادة 253 ق.ع وحيث ان حيازة ونقل المسدس الحربي من قبل المتهم يشكل الجنحة المنصوص عليها في المادة 72 من قانون الاسلحة