Court of Cassation, criminal chamber 23/01/1975
تمييز جزائي حكم رقم : 20 /1975
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 20/1975
- Date
- 23/01/1975
- President
- منير محمصاني
- Members
- اليازجي، جعجع
- Source
- Lebanese University
- مفعول عدم تمييز النيابة العامة لجهة امكانية تعديل الوصف الجرمي
-
وحيث ان محكمة الجنايات اعتبرت فعله لا يشكل جناية القتل عمدا والنيابة العامة التمييزية لم تميز ذلك الحكم فلم يعد من داع للتعرض لهذا الوصف . حيث انه من جهة ثانية فان جميع الوقائع والادلة الواردة اعلاه تعتبرها هذه المحكمة كافية لقناعتها لثبوت الجرم بحق المتهم.
- في شروط توافر العذر المخفف بسبب الغضب الشديد الناتج عن عمل غير محق.
-
ان المغدور ع.ر هو والد المتهم م.ر, وتبين ان المغدور المذكور كان سيء الاخلاق مع جميع افراد عائلته من اولاد وزوجة وبتاريخ 1972/06/09 علمت الوالدة أ.د زوجة المغدور بان زوجها يقدم على افعال منافية للحشمة بابنتها القاصرة أ. البالغة من عمرها 14 سنة فقط فاقامت الدعوى عليه لدى النيابة العامة في جبل لبنان فاوقف المغدور من اجل ذلك. تدخلت الاقارب لدى المدعية الزوجة فاسقطت دعواها واخلي سبيل المغدور على هذا الاساس مقابل ان يسافر المغدور الى الخارج وبترك المنزل الزوجي ويزول بذلك كلام الناس وتنسى القضية. غير ان المتهم بعد ان خرج من السجن قد غير رأيه واخذ يقنع اولاده خاصة المتهم معروف للتدخل مع الوالدة آ. للتظاهر بالجنون لاقناع الناس بان ادعائها كان باطلا وبان ما زعمته كان غير صحيح وبذلك تزول الفضيحة فقبل المتهم م. وذهب بتاريخ 72/06/18 الى والدته يقنعها بذلك فقبلت على شرط ان يطلقها. وعندما خرج المتهم والشاهد من عند الوالدة قال المتهم للشاهد "هلق بتشوف بدو يقول للاولاد اخرجو لعبو" عندها التفت الشاهد نحو المنزل فشاهد الاولاد يخرجون من منزل ابيهم بقصد ابقاء امال لوحدها في المنزل وافترق الاثنان. وبينما كان المتهم راجع التقى بشقيقه حسن الذي قال له "بيك عم يصرفنا من البيت ليختلي ب أ. "وهلق شفتو حاططها بغرفة وعم يشوبر بيديه فغضب معروف وقال لشقيقه ح. "هلق بفرجيه بدي قوصو". وبالفعل فان معروف ذهب رأسا وجلب رشاشا يخص والده وقصد رأسا المنزل وانتظر في الخارج على بعد 50م تقريبا ولما رأى والده على الشرفة اطلق عليه عيارا ناريا واحدا اصابه في رأسه وقد توفي على اثر ذلك وهو في طريقه الى المستشفى وفر المتهم في البراري الى ان استسلم في اليوم التالي مع الرشاش المستعمل. وحيث ان وكيل الدفاع يطلب تطبيق المادة 252 ق.ع. بحق المتهم. وحيث ان عناصر هذه المادة غير متوفرة بهذه القضية اذ انه يفترض في هذه المادة ان يكون العمل غير المحق وعلى جانب من الخطورة الذي اتاه المجني عليه آتي ليثير غضب الفاعل الشديد وثورته ويقدم على اثره على فعلته. وحيث ان هذه الظروف غير متوفرة بالقضية الحاضرة اذ ان المتهم كان عالما منذ مدة باعمال والده المغدور وبانه عندما اطلق النار عليه كان قد بقي خارج المنزل مدة من الزمن حتى خرج والده على الشرفة فاطلق النار عليه ولم يره في حالة مريبة تثير غضبه وثورته.
- في الدافع الشريف والمفاعيل المترتبة لجهة تخفيض العقوبة
-
ان المغدور ع.ر هو والد المتهم م.ر, وتبين ان المغدور المذكور كان سيء الاخلاق مع جميع افراد عائلته مع اولاد وزوجة وبتاريخ 72/06/09 علمت الوالدة أ.د زوجة المغدور بان زوجها يقدم على افعال منافية للحشمة بابنتها القاصرة أ. البالغة من عمرها 14 سنة فقط فاقامت الدعوى عليه لدى النيابة العامة في جبل لبنان فاوقف المغدور من اجل ذلك. فتدخلت الاقارب لدى المدعية الزوجة فاسقطت دعواها واخلي سبيل المغدور على هذا الاساس مقابل ان يسافر المغدور الى الخارج وبترك المنزل الزوجي ويزول بذلك كلام الناس وتنسى القضية. غير ان المتهم بعد ان خرج من السجن قد غير رأيه واخذ يقنع اولاده خاصة المتهم معروف للتدخل مع الوالدة آ. للتظاهر بالجنون لاقناع الناس بان ادعائها كان باطلا وبان ما زعمته كان غير صحيح وبذلك تزول الفضيحة فقبل المتهم م. وذهب بتاريخ 72/06/18 الى والدته يقنعها بذلك قبلت على شرط ان يطلقها. وعندما خرج المتهم والشاهد من عند الوالدة قال المتهم للشاهد "هلق بتشوف بدو يقول للاولاد اخرجو لعبو" عندها التفت الشاهد نحو المنزل فشاهد الاولاد يخرجون من منزل ابيهم بقصد ابقاء امال لوحدها في المنزل وافترق الاثنان. وبينما كان المتهم راجع التقى بشقيقه حسن الذي قال له "بيك عم يصرفنا من البيت ليختلي ب أ. " وهلق شفتو حاططها بغرفة وعم يشوبر بيديه فغضب معروف وقال لشقيقه ح. "هلق بفرجيه بدى قوصو". وبالفعل فان معروف ذهب رأسا وجلب رشاشا يخص والده وقصد رأسا المنزل وانتظر في الخارج على بعد 50 م تقريبا ولما رأى والده على الشرفة اطلق عليه عيارا ناريا واحدا اصابه في رأسه وقد توفي على اثر ذلك وهو في طريقه الى المستشفى وفر المتهم في البراري. الى ان استسلم في اليوم التالي مع الرشاش المستعمل. وحيث ان وكيل الدفاع يطلب تطبيق المادة 193 ق.ع. المتعلقة بالدافع الشريف . وحيث ان لكل جريمة دافع "mobile" وحيث ان الدافع في هذه القضية لم يكن للانتقام اذ انه لم يتبين من التحقيق اي دافع ليقدم المتهم على قتل والده سوى كون هذا الاخير كان يقوم باعمال منافية للحشمة بابنته وهي شقيقة المتهم. وحيث انه بهذه الحالة يكون الدافع لجريمة المتهم قتل ابيه هو دافع شريف ويقتضي تطبيق المادة 193 ق.ع. بحقه. وحيث انه من جهة اخيرة وبالنظر لظروف هذا الحادث وتطوراته حسب ما ورد في وقائع هذه القضية ترى المحكمة منح المتهم الاسباب المخففة سندا للمادة 253 .