Read this page in English
النص الكامل

قانون العقوبات لا إلغاء مسجل

المادة 193

المادة 193 من قانون العقوبات. مرسوم إشتراعى رقم 340 تاريخ 01/03/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4104 تاريخ 27/10/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 193

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 )

اذا بين القاضي ان الدافع كان شريفا قضى بالعقوبات التالية:

- الاعتقال المؤبد بدلا من الاعدام,

- الاعتقال المؤبد او الخمس عشرة سنة بدلا من الاشغال الشاقة المؤبدة,

- الاعتقال المؤقت بدلا من الاشغال الشاقة الموقتة,

- الحبس البسيط بدلا من الحبس مع التشغيل,

وللقاضي فضلا عن ذلك ان يعفي المحكوم عليه من لصق الحكم ونشره المفروضين كعقوبة .

ويكون الدفع شريفا اذا كان متسما بالمرؤة والشهامة ومجردا من الانانية والاعتبارات الشخصية والمنفعة المادية.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 193 من قانون العقوبات https://lebaneselegislation.com/decree/244611/article/193/